responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 50

وكذا تنزيل اخلاء المهر على مهر السنة خمسمائة درهم اذا زاد مهر المثل عليه واذا نقض عنه كان اللازم مهر المثل ونسب ذلك للأكثر ويدل على الرجوع على مهر المثل رواية ابي بصير وهو معمول عليها بين الاصحاب، لكن الاقوى الرجوع الى مهر المثل مطلقاً لأنه هو القاعدة في الضمانات او ما شابهها وهو المدلول عليه بالروايات الأُخر وبين الروايات ورواية ابي بصير عموم من وجه لا عموم مطلق فالترجيح للرجوع الى مهر المثل وكذا لو فوّض اليها تقدير المهر فزاد تقديرها على مهر السنة فأنه يردّها اليه ولا يسمع تقديرها حكماً شرعياً ودلّت عليه الروايات المعمولة عليها.

ولا يبعد الحاق بيع جلد المصحف وورقه وغلافه بما ذكرنا حيث انَّ الاخبار قد دلت على تحريم بيعه ونقله ودلّت على جواز نقل جلده وشبهه فيتعلّق حينئذ النقل بجلده وشبهه ويكون سبباً لملكه كل ذلك اكراماً له وتعظيماً وتنزيهاً له عن صورة النقل والانتقال وكذا لا يبعد الحاق وصية المرتد عن فطرة قبل الارتداد بما يضع له بعد الموت في الصنع له وان كان حيّاً، والنيابة عنه فيما يناب به عن الاموات عند ايصاله بالنيابة، ولو كان حيّاً وكان العمل المنوب عنه به من خصائص المسلم لأنَّ كفره موته وقد اوصى قبله به فتكون وصيته من قبيل الاسباب المؤثرة وجوب العمل بما اوصى به وان لم يترتب على العمل آثاراً آخروية بناء على دخوله النار مطلقاً تاب ولم يتب وان توبته غير مقبولة في الدنيا والآخرة لكن ذلك بعيد وأما وصاياه المتعلقة بأمور الدنيا فلا يبعد وجوب انفاذها تنزيلًا لارتداده منزلة حوته، هذا اذا تعلقت وصاياه بما بعد موته، اما لو تعلقت بما بعد ارتداده قوى عدم وجوب العمل بوصيّته لانتقال المال على وارثه ولا دليل على وجوب العمل بما يوصي به بهذه الصورة وهي صورة ارتداده.

البحث الرابع بحث وجوب حمل الخطاب على عرف المتكلم‌

لما اتضح ان فهم الخطاب مبني على اللغة او العرف العام او الخاص وكل واحد مراده لآخر في سائر اللغات فأن اتضح الحال بالنسبة الى زمان صدور الخطاب بأن‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست