responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45

بغير ركوع فأن يحنث وان كانت فاسدة من غير جهة مخالفة النذر لظهور ارادته لفظ الصلاة كصلاة الفاسدة كمن نذر الّا يصلي صلاة فاسدة والقرينة اقترانها بمفسدها واطلاق الصلاة على الفاسدة مجاز مشهور.

واما الثالث: فجوابه ان التزام الف ماهية للصلاة لا بأس به اذا كان لأصناف الماهيات قدر جامع بينها يصحح اطلاق الأسم عليها كأن يقال هي اعمال افتتاحها التكبير واختتامها التسليم للذاكر او ما ناب منابه للساهي وجه لو وقعت لوقعت صحيحة موافقة للإرادة واطلاقها على غير ذلك يكون بالاشتراك اللفظي او المجاز على انّا نلزم من قال بوضعها للأعم بذلك ونطالبه بالماهية الجامعة فأن قال هي الاركان المعلومة اوردنا عليه صلاة الايماء وان قال او ما ناب منابها اوردنا عليه صلاة المطاردة المنتهية على اربع تكبيرات وان قال هي المشتملة على القراءة والدعاء، اوردنا عليه صلاة الناسي وأن قال هي اعمال مشروطة بالطهور والستر والاستقبال أوردنا عليه ان مشترك بين القولين وليس للصحة خصوصية في البين.

البحث الثالث بحث تعارض العرف واللغة

في انَّ مقتضى القاعدة المؤثرة ظناً بالمراد من المعنى المأخوذ من السيرة المستقيمة والطريقة القويمة وغالب ارباب المحاورات وسائر ارباب الصناعات والحكم الباعثة لوضع الالفاظ المفردات والمركبات والمفهومة من احوال المكالمات في التخاطب حمل كلام المتكلم في كلامه والمرسل في رسالته والكاتب في كتابته على مصطلحه ان كان له اصطلاحاً خاصاً قد هجر معه المعنى الأولي ومع عدم الهجر يقوم الاجمال، ولعل الاصطلاح الخاص يكون اظهر فردّي المشترك اللفظي، وعلى ما وضع له في لغته اوعرفه العام او الخاص مع الدخول في ذلك العرف الخاص في جميع اخباره واحكامه ومواعظه وكتاباته دون اصطلاح المخاطب او السامع او البلد سواء وافقت اصطلاح المخاطب او خالفته وافقها اصطلاح المخاطب او خالفها توافقاً مع اصطلاح السامع المريد افهامه ام لا وكذا دون المرسل اليه في باب الرسالة ويجري نحوه في الترجيح لنفسه او لغيره عند عثوره على كلامه في صنوع الكلام في الخطاب‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست