responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 198

ثالثهما: استعماله في احدهما مع ملاحظة الفرد المعين لا بأن يكون مصداق اللفظ بل بأن يكون اللفظ مستعمل في معناه والفرد ملاحظ بالأعتبار أن الطبيعة حال به أو انه هو المراد من نفس اللفظ كدلالة الظواه على البطون.

رابعهما: أن يستعمل أيضاً في أحدهما ويدل دليل من خارج على إرادته من الماهية.

خامسهما: استعماله في الفرد بخصوصه على أن يكون مصداقاً له وهو معنى مجازي للمطلق لأستعماله حينئذ في غير ما وضع له وهذه الثلاثة الأخيرة إن قامت معها قرينة التعيين كان مبنياً وإلا كان مجملًا ولو جاء المطلق مقيداً بكلام واحد كأعتق رقبة مؤمنة، كان حقيقة لأن الهيئة التركيبية موضوعة لذلك ولو جاء مطلقاً ثم جاء مقيداً بخطاب آخر فالظاهر أن ذلك المطلق يراد به ذلك المقيد على أنه مستعمل فيه مجازاً ويكون المقيد قرينة تجوز في استعمال المطلق مع احتمال أن يراد بالمطلق اطلاقه ويكون المقيد بيان لإرادة أن المراد في الحكم واقعاً هو المقيد ثم أنَّ المطلق إن بقي على إطلاقه وكان له فرد شائع في إطلاق اللفظ لا شائع في الوجود إن صرف إليه لا لأنه صار حقيقة عرفية بعد تركيبية في الشائع بل لظن إرادته من اللفظ لأنَّ الظاهر أقرب إلى ذهن المتكلم في خطابه وإلى ذهن السامع في الحمل عليه كظهور أحد مضي المشترك اللفظي وظهور أحد المعاني المجازية عند صرف اللفظ عن حقيقته أو لأن الشائع متيقن الإرادة من الخطاب بالمطلق لبعد إرادة النادر فقط فإما أن يكون المراد هو الشائع فقط أو مطلق المعنى شائع أو غيره فالشائع حينئذ متيقن الإرادة.

الأفراد النادرة

وأما النادرة من الأفراد فإن ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء والتراب والأرز ونحوها فالأتيان بها كالأتيان بالشائع لما تقدم من ان المراد بالشائع شائع الأطلاق لا شائع المصداق، وأما ندرة الأطلاق كالخنثى تحت الرجل والمرأة، ولحية المرأة في الدخول تحت اطلاق اللحية، والبعوضة والقملة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يأكل لحمه فلا تدخل تحت المطلق لما تقرر

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست