responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172

بأبقاء أسم الجنس وأداة التعريف على معناهما واستفادة الفرد المعهود في الذهن من خارج تكلّف من غير دليل.

بحث كيفيّة عموم الجمع‌

والظاهر من عموم الجمع أستفراق الآحاد دون الجماعات ودون مجموعها إلى مجموع الجماعات، ودون مجموع الآحاد كما هو المتبادر عرفاً ولغة فتكون الهيئة التركيبيّة موضوعة بوضع جديد لذلك سواء قلنا إنَّ الجمع المنكر موضوع للجماعة المرددة بين الجماعات أو لطبيعة الجماعة من حيث هي أو لثلاثة أفراد فما فوقها وبعد البناء على إنه لأستفراق الأفراد فهل يلاحظ فيه الثلاثة فما فوق أو لا وجهان؟، والظاهر صحّة الاستعمال في كل منهما فقد يلاحظ فيهما معنى الجمعيّة وقد ينسلخ معنى الجمعيّة عنه وإن كان الأظهر في الاستعمال الأنسلاخ لمعنى الجمعيّة كما أنه لو أستعمل في الجنس كان الأظهر فيه إنسلاخ معنى الجمعيّة وإرادة الطبيعة من حيث هي هي، مع جواز ملاحظة الجنس بما فوق الثلاثة في الاستعمال وذهب بعض إلى إنَّ عمومه للجماعات لا للأفراد وإنَّ العموم على طرز مطلقة، وأورد عليه بلزوم جواز جاني الرجال أو كل الرجال مع عدم أتيان رجلان أو رجل وردَّ بأنَّ الرجل والرجلان إذا أنظم إلى غيرهما صارا جمعاً فلم يصدّق مجي‌ء كل جمع إذ المراد ثبوت الحكم لآحاد كلَّ جمع، لا مجموع كلَّ جمع كي لا ينافي خروج الواحد والأثنين وأورد عليه أيضاً بلزوم التكرار في مفهوم الجمع لأنَّ الثلاثة بنفسها جماعة فتندرج فيه ومع إنضمامها إلى الأربعة تكون كذلك ومع إنضمامها إلى الخمسة أو الستة وردَّ بالنقض بقوله: [كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ‌]، وبألتزام التكرار بحسب الأعتبار ولا يضرَّ كدور المعنيّة فأنَّ ملاحظة دخول الجماعة الواحدة بحسب الأعتبارات المختلفة مراراً متعددة لا بأس به.

نعم، لو وجب تكرار الحكم على حسب تكرار الجماعة بحسب الأعتبارات المختلفة لكان لا وجه له ولا قائل به الحق إنَّ هذا الكلام لا حاجة به كلّه بعد الرجوع إلى فهم أهل العرف واللغة كما قدّمنا.

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست