البحث التاسع عشر بحث أقتضاء النهي الفساد في العبادة
من أنَّ حرمة العمل أصلية واقعية لنفسه كصلاة الضحى، وصوم الوصال،
ونكاح الشفار، وبيع الحصى، أو كصلاة الحائض وصومها بناء على أنّ زمان الحيض قيداً
للنهي لا للمنهيّ عنه وهو الصلاة حتى يكون المنهي عنه الصلاة المقيّدة بحال الحيض،
وكنكاح الخامسة بناء على أنَّ المنهيّ عنه هو النكاح لمن عنده أربع ويقرب التمثيل
بالأخيرين لما في الأوليين مع عدم عموم أو إطلاق يقضي بالصحّة ويكفي في فسادها عدم
الأمر بها وظاهر النزاع في هذه المسألة هو ما تعلّق به ما يقضي بصحّته وما يقضي
بالنهي عنه فليسا من مورد المسألة، أو حرمته لغيره، أما أنه حرّم لأجل غيره فيكون
هو متعلّقاً للتحريم لأجل غيره أو أنه حرّمَ لحرمة غيره وذلك، أما أن يكون لوصف من
داخل كالنهي عن صلاة الحائض على الوجه المتقدّم، والنهي عن صوم يوم العيد، والنهي
عن الربا وبيع الدمى، وبيع الحصاة، أو يكون النهى عنه للنهي عنه وصف داخل فمتعلّق
النهي أبتدأ هو ذلك الوصف فيتّبعه الموصوف في النهي حينئذ كالنهي عن الجهر
والأخفات، وقد يسمّى هذا كلّه بالوصف اللازم للزوم الصفة للموصوف المنهي عنه، وقد
يدخل هذا القسم كلّه في المنهى عنه لنفسه كما صنع بعضهم، ويخصّ المنهى عنه لغيره
مما يجيء والأكثر على عدم دخول هذا في المنهي عنه لغيره، وأما أن يكون لوصف من
خارج لازم ذلك الخارج بحيث كان جزء من المأمور به، أو يكون النهي عن الوصف الخارج
الذي هو بمنزلة الجزء ويتّبعه النهي عن الموصوف، كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة
في الأول والنهي عن الغصب المتّحد مع الصلاة في الدار المغصوبة في الثاني أو يكون
النهي عنه لوصف مفارق، أو عن وصف مفارق متّحد معه في الوجود فينهى عنه لذلك:
فالأول: كالنهي عن العبادة لباب المقدّمة أو
المعاملة كقولك: لا تصلي عند مطالبة الغريم، ولا تبع وقت النداء، ولا تباح مال
الغير، ولا تبع العنب على من جعله خمراً.