responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 132

أما الأول: فلعدم تسليم جواز أجتماع حكمي الطلب والمنع في شخص واحد لقبحه بحسب الخطابات الشرعية سواء كانت لجهات تعليليّة أو تقيدية وكانت أصالية أو تبعيّة أو ملفّقة.

وأما الثاني: فلا يجري على مذهب المحققين من تعلّق الأحكام بالأفراد لا بالطابع وعلى ما أخترناه من تعلّقها بالطبائع فإنما يراد بها الطبائع المنتزعة من الأفراد المحللة فليس المحرّم فرداً للكلي المأمور.

ودعوى أنَّ أنتزاع الكليات إنما هو من الأفراد من حيث هي، أو أنَّ الفرد المحرّم يسقط الأمر بالكلي عنده لأنَّ المراد مجرّد أيجاده في الوجود لا وجه لها لتوقفها على دليل يدلّ عليها وليس فليس للّزوم.

بحث تعلّق الأمر بمتضادين‌

ثم أنَّ تعلّق الأمر بالشي‌ء وضدّه يكون على صور لأنه أما أن يكون بمتضادين أبتداء وهو غير ممكن للتكليف بالمحال ولو جاء مثل ذلك حملنا الأمر على التخيّر فيه هذا في المضيقين وأما أن يكون بمتضادين موسعين فلا بأس به، وأما أن يكون بمضيق وموسع ولا بأس به لكنه أن أتى بالمضيّق في وقت الموسّع فلا أشكال، ولو أتى بفرد من الموسّع في وقت المضيّق الذي لم يقم فيد دليل التخصيص في الوقتية بأنَّ دلَّ الدليل على أنَّ هذا الوقت ليس صالح لغير هذا الفعل صحَّ ذلك الموسّع.

أما لجواز أجتماع الأمر والنهي في شي‌ء واحد وأما لأسقاط فرد الموسّع عن كليّة وأن كان منهيّاً عنه وقد بنينا على خلافه فالظاهر تخصيص الأمر بالموسّع مطلقاً بالنهي عنه عند مضادّته للمضيّق كما هي القاعدة في تخصيص الأمر بالنهي وإن قضت السيرة بعدم الفساد في بعض المقامات.

أما ما قام فيه دليل التخصيص كرمضان لصومه فأنه لا يقبل صوم غيره، ووقت صلاة الفرائض اليومية مع الضيق لغيرها من الصلاة، على الأقوى من عدم قبولها لصلاة أخرى لا لعمل آخر ولو كان قراءة أو تسبيح بطل، وأما أن يكون بمضيقين بالعارض أما لأنَّ أصلهما التوسعة فتضيّقاً أو كان أحدهما موسّعاً فتضيّق عند تضيّق الآخر أو تضيّقاً لتضيّق سببهما، فلو تضيقا معاً بالعارض بجميع تلك العصور

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست