responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 126

والترجي والتمني والعقود والإيقاعات ونحوها الإطلاق دون الشرطية، وعموم الشرطية بالنسبة إلى القدرة لا يخرجه عن أسم الإطلاق عرفاً فالأصل من جميع هذه الإطلاق حقيقة، ومع الشك في القيد فالأصل عدمه وشرطيته القدرة، إما أنه قيد قرينة مصاحبة له عقلًا وشرعاً وعادة وإما انه لا ينافي وضع الأطلاق لأنه موضوع للمطلق بالنسبة إلى غيره أبتداء فهو خروج لا إخراج وتقيّد لا يقيّد فتأمل.

وكون الغاية في جميع الواجبات والمحرّمات دفع الضرر الآخروي مثلًا لتوقفه عليها لا يقتضي الحاقها بالمقدّمات عرفاً فلا يجري عليها الحكم المتعلّق بأسم المقدّمة، ومقدمة المباح مباحة من حيث المقدّمية، وأما مقدمة الحرام والمكررة فالجزء الأخير من العلة لهما تركهما يتوقف على تركه، وإما ما قبله فلا يتفقان عليه لجواز تركه وتركهما فمقدّمة الحرام هي ما أوقعت فيه وليس إلا السبب أو الجزء الأخير من تمام العلة فحرمته وهي كراهته على نحو وجوب المقدّمة وندبها وإما غيره مما لم يوقع في الحرام فلا يتبّع في حكم التحريم، غير أنَّ ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات للمحرّم وهل هو تحريم توصّلي وأن كان بخطاب أصلي فلا يترتب عليه عقاب أو تحريم أصلي وأن كانت حكمته خوف الترتب وجهان أقواهما الثاني.

بحث تضيق الغاية

ثمَّ أنَّ المقدّمة من شرط أو رفع مانع بتعلّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعاً إذا كانت الغاية مضيّقة لا عند بقاء مقدار إدائها كما تقدّم في مذهبه حتى يضيق وقتها فيجب مضيّقاً لأنَّ خطاب التعليق كخطاب التنجيز الأصل فيه التوسعة وقد توجّه لذي المقدّمة خطاباً معلّقاً وجوبه على دخول الوقت قبل دخول الوقت فوجبت مقدّمته موسّعاً قضاء لحقّ الخطاب التعليقي وقد تقدّم ما يقويّ القول بوجوبها مضيّقاً فعلى مذهبه فالأصل السعة ما لم يقم دليل على الخلاف كما في الطهارة.

واما السعي إلى الحج وغسل الصوم الواجب فأنَّ هذين يتعلّق بهما الوجوب على وفق القاعدة قبل دخول الوقت، ولكن خصَّ نسبة الاستطاعة أو تأهب القافلة أو بخصوص الليل في شهر رمضان للدليل ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست