responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 120

أستبعاد تكثّر العقابات على المقدّمات الكثيرة من الشرع ومن العرف بخلاف الثواب فأنَّ مداره اللطف والجود وهو لا يكون محدود وتشير إليه بعض الأخبار ولا يتفاوت الحال بين المقدّمات القريبة والبعيدة والمقدّمة، ومقدّمة المقدّمة إلّا أنَّ تصوّر القريبة يكون تفصيلًا والبعيدة إجمالًا فمن خصَّ النزاع في الوجوب الأصلي لا التوصلي، والأصلي لا التبعي والمرتّب عليه الثواب والعقاب لا غيره فقد تمحّل وخالف طريقة القوم وما يفهم منهم في الأستدلال وفي بيان محل النزاع.

ودعوى أنَّ القابل بالوجوب يقول بعدم أجتماعه مع الحرام وليس الأصلي إلا لأنَّ التوصلي يجتمع مع الحرام أشتباه بين ما أسقط المحرّم طلبه لأن المراد منه مجرد أيجاده وبين بقاء طلبه وأجتماعه مع المحرم، كدعوى أنه لا ثواب عليه ولا عقاب على تركها إذا كان توصلياً وجوبها، وأن ثمرة القائل بالوجوب هو العقاب والثواب فيراد منه الأصلي وأنَّ من ثمراتها مسألة النهي عن الضد والمراد بالنهي فيه النهي الأصلي فأنَّ ذلك كله خلاف الظاهر.

بحث مقدّمة العلم‌

ثم هي أما علمية يتوقف عليها العلم بفراغ الذمة أو وجوديه يتوقف عليها الوجود أو شرعية يتوقف عليها الصحة وربما أرجعت إلى سابقتها، ولا شك في الرجوع إذا كان الشك بفراغ الذمة متعلّقاً بعبادة وقلنا إنها للصحيح والمقدمة العلمية قد تتحقق في الخطاب الأصلي ولو كان مجملًا بين أفراده وخفى البيان وقد يتحقق في الخطاب العارضي عند الأشتباه وكل منهما أما الأشتباه الواجب في ما عدا المحرّم أو لا أشتباه المحرّم فيما عدا الواجب او لا أشتباه الواجب بالمحرّم والذي يظهر وجوب فعل الكل عند أشتباه الواجب بما عدا المحرّم لأن المأمور به واقعاً لا يتم إلا بالإتيان بالكل فيجب كذلك.

ودعوى أنَّ المأمور به واقعاً أنقلب حكمه إلى الإباحة فلا تكليف به أو إلى التخيّر فلا يجب الكل للأمتثال بالمعيّن أما لأن المفهوم عرفاً من التكاليف هو تعلّقها بالعالم ما دام عالماً، ومتى عرض له بالجهل ولو بالموضوع له يتعلّق به تكليف فيكون هذه الدلالة من قبيل دلالات الأحوال المقيّدة للخطاب أو لأنَّ العلم داخل في مفهوم‌

نام کتاب : شرح المقدمة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست