بحث آخر ثم أنَّ الموسّع أن حدَّ آخره تضيّق
بأمرين قرب الفوت أو قرب خروج الوقت وأن لم يحدَّ آخره بل نصَّ على توسعته فقط
تضيّق بقرب الفوت فقط أو الوصول إلى حد الأهمال والتماهن على الأقوى فلو قطع
بالفوت أو خروج الوقت أو ظنَّ ظناً شرعياً أو عادياً بالنسبة إلى الفوت على وجه
قوي وجب عليه البدار قطعاً لأنه متعبّد بحسب الظاهر بذلك فأن أنكشف فساد قطعهِ أو
ظنّه فأن أتى به فقد عجّل خيراً وأن لم يأت به كان أداء لعدم خروج الوقت لظنّه
بضيقه لأنَّ القطع والظن طريقان متعبدّ بهما فقد يصيبان وقد يخطئان ولو لم يحصل له
قطع أو ظن بالضيق ففاجأه الفوت لم يعصي لمعذوريته سواء كان موسعاً أو مطلقاً وخيال
أنَّ جواز التأخير في المطلق مشروط بالسلامة خيال شعري لا يساعده نقل ولا عقل، ثم
أنَّ التخير في الموسّع على حسب الفعل وحسب حالاته المعتورة عليه من قصر وأتمام
وغيرها فلو دخل الوقت حاضر ولم يصلِّ حتى سافر أو بالعكس لم يجري أستصحاب حالته
الأولى عليه في الحالة الثانية لتعلّق الخطاب بكلى الصلاة به لا بنوع خاص منها.
بحث الواجب المخيّر
ثانيها: ما يتعلّق بالفعل وهو أقسام:
أحدهما: المخير ولا يخفى على من تتبع حال
الأوامر والخطابات العادية والعرفية في كل لغة وعلى كل لسان أنها أما أن يكون
المطلوب فيها نوعاً خاصاً لعدم حصول المصلحة الباعثة على الأمر إلَّا به وهذا هو
المعين وقد يراد به أحد الأنواع من غير خصوصية لتأديها بأحدهما فهي متساوية في
تأدية المصلحة وخصوصياتها ملحوظة على وجه التخيّر فلا خطاب تعيّن ولا تعلّق له
بكلى دائر بين أحاد النوع وذلك غير خفي وهذا هو المخيّر فالمخيّر ما تعلق الخطاب
فيه بأحد الأنواع أصالة بحيث يكون الكلّي الأنتزاعي المردد بينهما هو المطلق كما
يدل عليه ظاهر الخطاب لأنّا لا نفرق بين قول القابل أفعل هذا وهذا وبين قوله أفعل
أحدهما ولا مانع منه عرفاً وعقلًا لما تقدّم من جواز تعلّق التكاليف بالكليّات
الأنتزاعية، فالقول أنَّ الواجب هو الجميع على سبيل البدل أو انَّ الواجب هو
الجميع وبسقط بفعل