نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 98
بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته و
ان كان الأولى غسله آخر النهار و انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى ليس جميع
ما عندها و تنجسه من بول المولود دون النجاسة الخارجية و دون النجاسة الحاصلة من
غير بوله كدمه و غائطه.
المبحث الثالث في المطهرات
و هي أمور
(أحدها) الماء
و هو مطهر لنفسه و لغيره فاما تطهيره لنفسه فلا يعتبر فيه بعد طهارته
و عصمته و زوال التغير عن الماء المتنجس ان كان سوى اتصاله به و لو لم يمتزج معه
على الأقوى فلا يعتبر في التطهير بالكر علواً و لا دفعة بل لا يلزم نزول الكر اجمع
على الماء النجس فلو اتصل ثمّ انقطع[1] كفى نعم
إذا كان الكر الطاهر اسفل و الماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر العالي بهذا
الاتصال و ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير يطهر بزواله و لو من قبل
نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول و لا يعتبر خروج ماء من المادة في
ذلك و الإناء المملوء من الماء النجس إذا غمس في الكر يطهر و لا يلزم صب مائه و
غسله و الماء الراكد المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغييره به يطهر و لا حاجة
إلى إلقاء كر آخر بعد زواله بشرط بقاء الكر على اتصاله و عدم تغييره إلى حين زوال
التغيير و الأولى إزالة التغيير أولا ثمّ إلقاء الكر أو وصل به و لا يطهر بزوال
التغيير عنه بنفسه أو بتصفيق الرياح من دون اتصاله بماء معتصم على الأقوى كما لا
يطهر الماء بغير الماء و لا بغير المعتصم من الماء و اما تطهيره لغيره فيكون
بالمعتصم و غير المعتصم و يطهر بهما كل متنجس قابل للتطهير مع بقاء حقيقته فالماء
المضاف و سائر المائعات لا تقبل التطهير به و استهلاكها في الماء المطلق ليس من
التطهير بل من التطهير بالاستحالة و لا يطهر به من الأعيان النجسة الا ميتة
الإنسان و هناك شرائط يشترط فيها التطهير بهما و شرائط يختص بها التطهير بغير