responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 96

غسلة واحدة وجبت لجريان قاعدة الميسور بناء على ما هو الأقوى من ان الطهارة من الخبث كالنجاسة منه لها مراتب في الشدة و الضعف و إذا كان عنده مقدارٌ من الماء لا يكفي الا لرفع الخبث أو الحدث تعين رفع الخبث‌[1] و التيمم سواء كانت النجاسة في مواضع الطهارة أو في غيرها و إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا أو اضطرارا فلا اعادة و لا قضاء

(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور

(الأول) دم الجروح و القروح‌[2] ما لم تبرأ في الثوب أو البدن‌

قليلا كان او كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا و منه دم البواسير داخلة كانت أو خارجة بل و دم الفصد و الحجامة و دم تفطير القدمين و اليدين عند البرد الشديد دون الدم الرعاف و دم البكارة على الأصح و كما يعفى عن القيح المتنجس الخارج منه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به و يستحب غسل الثوب أو تبديله كل يوم مرة و يشترط بقاء الاتصال فلو انفصل الدم عن الثوب أو البدن ثمّ عاد فلا عفو لكن لو نزع الثوب الذي اصابه الدم ثمّ لبسه مع بقاء الجرح فلا باس.


[1] ان كان رفع الحدث موقوفا على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة أو على بعض أعضاء الوضوء فلا اشكال في تعين رفع الخبث أولا فالطهارة باطلة. أما لو لم يكن الخبث كذلك بان كان الدوران عرضيا كما هو ظاهر عنوان الفرع و مثاله الواضح ما لو ادار الأمر بين تطهير ثوبه أو الوضوء و وجه تقديم رفع الخبث حينئذ ان الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف الطهارة من الخبث و بعبارة علمية صناعية ان رفع الخبث واجب مطلق و رفع الحدث واجب مشروط أي مقيد بوجدان الماء و التمكن من استعماله فإذا تعارض المطلق و المشروط قدم الأول فلا يبقى محل للثاني و يرتفع قهرا و عليه فلو رفع الحدث به عمدا يكون باطلا عندهم لعدم الأمر و فيه نظر و الباب باب التزاحم و يصح بوجوه منها الترتب فتدبره.

( الحسين)

[2] لو شك في دم انه من دم القروح و الجروح فيعفى عنه أم لا ففي العروة- الاحوط عدم العفو عنه اي اجراء حكم الدم غير المعفو عنه فلا يصلي فيه. و لكن الأقوى انه يجري عليه حكم المعفو عنه لان الشبهة مصداقية فلا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة فالمرجع إلى الأصول العملية و الأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب أو البدن الذي تلوث بهذا الدم المشكوك من غير فرق بين أن يشك في اصل وجودهما أو في انفجارهما و خروج الدم منهما أو يشك في الموجود انه منهما أو من غيرهما و أصالة عدم الوجود أو عدم الخروج لا يعين حال الموجود الا على الأصل المثبت نعم لو علم بوجود الجرح و شك في البرء فلا شك في العفو للاستصحاب.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست