نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 39
الاوقاف أو في أموال الأيتام أو قبض الحقوق
الراجعة إليه و صرفها أو غير ذلك مما يجري فيه التوكيل منه فينعزل بعروض أحد تلك
الأمور عليه و ان كان من قبيل إعطاء المنصب كنصبه متوليا على الاوقاف أو قيما على
الايتام أو نحو ذلك من المناصب الشرعية فالاقوى عدم انعزاله بذلك و الفرق ان الإذن
حدوثه يؤثر في الحدوث و بقائه يؤثر في البقاء فالشرائط المعتبرة في نفوذه في
الحدوث معتبرة في نفوذه في البقاء[1] و هذا بخلاف
إعطاء المنصب فان حدوثه مؤثر في الحدوث و البقاء فان المجعول فيه معنى يبقى و
يستمر الا أن يرفعه رافع و لا يحتاج في بقائه إلى بقاء الجيل نظير المناصب
المجعولة من السلطان للولاة و القضاة بل نظير المناصب المجعولة من الله سبحانه و
تعالى لأنبيائه أو اوليائه فالفرق بين الإذن و إعطاء المنصب هو الفرق بين العقود
الاذنية كالوكالة و الوديعة و العارية و بين غيرها من العقود التمليكية التي يتحقق
بها أمر يبقى و يستمر إلا ان يرفعه رافع كعقد البيع و الإجارة الموجب لملكية العين
أو المنفعة أو عقد النكاح الموجب للزوجية و هكذا
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
و لا ينفذ حكمه و لا تصرفاته في الأمور العامة و لا ولاية له في
الاوقاف و الوصايا و
[1] يعني ان الشرائط في باب الوكالة تعتبر حدوثا و
دواما بخلافها في إعطاء المنصب فيكفي تحققها حدوثا لا استدامة و الفرق ظاهر بادنى
تامل.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 39