responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 153

كالتصرف في اناء مغصوب أو طريق مغصوب و نحوه‌[1] (السابع) وجوب استعمال الماء الموجود في واجب أهم كإزالة النجاسة عن ثوبه و بدنه فانه يجب تقديم الإزالة على الطهارة المائية عند عدم التمكن الا من أحدهما و الأولى استعماله في الإزالة أولا ثمّ التيمم و لو توضأ في هذه الصورة على وجه حصل منه نية القربة كما لو كان جاهلا بوجوب صرف الماء في الإزالة فتوضأ صح وضوؤه و كذا في كل مورد توقف تحصيل الماء على مقدمة محرمة من دون أن يكون نفس استعماله من حيث هو محرما فارتكب الحرام و حصل الماء فانه يصح وضوؤه بل يتعين عليه الوضوء بعد التحصيل و ثبوت التيمم في سائر موارد خوف الضرر من استعمال الماء أو تحصيله ما لم يبلغ مرتبة الظن و كذا في الموارد التي يكون في الوضوء أو الغسل مشقة شديدة رخصة و لا عزيمة فلو توضأ في مثل هذه الموارد صح وضوؤه على الأظهر و أما مع الظن بالضرر فلا يصح إذا كان الضرر الذي يظنه مما لا يجوز تحمله شرعا كالمرض الذي لا يأمن معه من التلف لا مطلق الضرر الذي يشق عليه تحمله كتلف مال أو حدوث شين أو وجع يأمن من عاقبته مما لم يثبت حرمته شرعا فان جواز التيمم مع العلم بترتب مثل هذا الضرر فضلا عن الظن به أو احتماله رخصة لا عزيمة على الأظهر.

المصباح الثاني فيما يتيمم به‌

و هو مطلق وجه الأرض ترابا كان أو غيره كالرمل و الحجر و المدر حتى حجر الجص و النورة قبل الاحراق و اما بعده فالاحوط مع التمكن من غيره العدم و ان كان الأقوى الجواز و كذا الطين المطبوخ كالخزف و الآجر الاحوط عدم التيمم به مع التمكن من غيره و الأقوى الجواز نعم لا يجوز التيمم بالمعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض و لا بالرماد و النبات المنسحق و الدقيق و مع فقد ما يصدق عليه وجه الأرض يتيمم بالغبار من ثوبه أو لبد


[1] لكن لو توضأ في هذا الحال صح لأن الغصب في المقدمة لا في أعمال الوضوء كالسفر للحج على دابة مغصوبة و تلزمه الغرامة بالاستعمال مطلقا و قد يفرق في الصحة بين الانحصار و عدمه.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست