نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 151
الميت إلى ان يبلى الا ما كان تعظيم قبره من
الشعائر فيحرم مؤمنا و يجوز النبش[1] إذا كان
كفن الميت أو مدفنه مغصوبا عينا أو منفعة و لاقامة الشهادة عليه و لوقوع مال محترم
في القبر مع توقف إخراجه عليه أو خيف عليه من حيوان أو عدو يمثل به و نحو ذلك
كمظنة حياته أو كونه في مقابر الكفار و كذا يجوز النبش على المدفون قبل الغسل أو
التكفين أو المكفن بما لا يجوز التكفين به كالحرير و نحوه و غير المستقبل و لو اذن
للدفن في محل مملوك له فليس له العدول عنه و النبش عليه على الأقوى و ان ماتت
الحامل و جنينها حي شق جانبها الأيسر و اخرج الولد و خيط موضع الشق و ان كان ذلك
بعد الدفن.
و بجمعها العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا أو عادة أو تعسره و
يتحقق بأمور (أحدها) عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر أو حضر
و وجدان المقدار غير الكافي كعدمه و يجب الفحص عنه إلى اليأس أو ضيق الوقت و إذا
كان في مفازة فيكفي الطلب بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و لو لا جل الأشجار و
غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط رجاء وجود الماء في الجميع و الا
[1] اعلم انه لا نص صريح في كتاب أو سنة في حرمة
النبش و إنما هو الاجماعات المنقولة و الشهرة المحققة و وجوب الدفن المشعر بحرمة
النبش و نحو ذلك من الاعتبارات و لذا وجب الاقتصار من حرمة النبش على القدر
المتيقن و هو ما إذا خلا عن مصلحة تعود لنفس الميت خاصة أو لحي من الاحياء أو
لمصلحة عامة و لذا كانت مسوغات النبش كثيرة اما ما ذكر في المتن فهو اقل قليل منها
نعم يلزم حسب الامكان رعاية عدم هتكه فان دار الأمر بين هتكه و بين الحق الموجب
لنبشه يلزم رعاية أهم المصلحتين و لا يعرف هذا الا الفقيه الحاذق الضليع بأمور
الشرع و العرف.
( الحسين)
[2] التيمم هو استعمال التراب أو مطلق وجه الأرض
على وجه مخصوص يستبيح الصلاة به و كل مشروط بالطهارة المائية شرعاً.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 151