responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 143

يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بولاية الأئمة عليهم السلام و كلمات الفرج و تلاوة القرآن لديه خصوصا المأثور من سوره و نقله إلى مصلاه و تغميض عينيه عند الموت و مد يديه إلى جنبيه و إطباق فيه و تغطيته بثوب و تلاوة القرآن عنده بعد موته و الإسراج عنده في الليل و إعلام المؤمنين و تعجيل تجهيزهم إلا مع الاشتباه فيصبر عليه حتى يعلم موته أو تنقضي ثلاثة أيام و يكره أن يطرح على بطنه حديد و أن يحضره جنب أو حائض و أن يترك وحده‌

(القبس الثالث) في غسله‌

و فيه اشراقات‌

(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله‌

اعلم انه يجب كفاية تغسيل كل مسلم اماميا كان أم لا لكن يجب أن يكون الغسل على مذهب الإمامية و أطفال المسلمين و مجانينهم بحكمهم و إذا اشتبه المسلم بالكافر فان علم إجمالا بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع و الا لم يجب شي‌ء من ذلك و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا تستحب أيضا و إذا كان السقط اقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة و يدفن و الخوارج و الغلاة و النواصب لا يجب تغسيلهم و الشهيد لا يغسل بل يصلى عليه و يدفن بثيابه و دمائه من غير غسل و تكفين و ينزع عنه الفرو و الجلود و ان أصابهما الدم و من قدم غسله لا يغسل بعد قتله‌

(الإشراق الثاني) في نية الغسل‌

اعلم انه يجب فيه نية القربة على نحو ما مر في الوضوء و الأقوى كفاية نية واحدة للاغسال الثلاثة و ان كان الاحوط تجديدها عند كل غسل و لو اشترك اثنان يجب على كل واحد منهما النية و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية و ان كان الاحوط نية المعين أيضا فإذا كان أحدهما صابا و الآخر مقلبا فالنية يتولاها الصاب و ان كان الاحوط نية المقلب أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاث بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل واحد منهم‌

(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل‌

اعلم انه يجب المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنثوية فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس و لا نظر الا في‌

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست