نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 143
يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بولاية الأئمة
عليهم السلام و كلمات الفرج و تلاوة القرآن لديه خصوصا المأثور من سوره و نقله إلى
مصلاه و تغميض عينيه عند الموت و مد يديه إلى جنبيه و إطباق فيه و تغطيته بثوب و
تلاوة القرآن عنده بعد موته و الإسراج عنده في الليل و إعلام المؤمنين و تعجيل
تجهيزهم إلا مع الاشتباه فيصبر عليه حتى يعلم موته أو تنقضي ثلاثة أيام و يكره أن
يطرح على بطنه حديد و أن يحضره جنب أو حائض و أن يترك وحده
(القبس الثالث) في غسله
و فيه اشراقات
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
اعلم انه يجب كفاية تغسيل كل مسلم اماميا كان أم لا لكن يجب أن يكون
الغسل على مذهب الإمامية و أطفال المسلمين و مجانينهم بحكمهم و إذا اشتبه المسلم
بالكافر فان علم إجمالا بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و
غيرهما للجميع و الا لم يجب شيء من ذلك و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير
و الكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا
تجب الصلاة عليه بل لا تستحب أيضا و إذا كان السقط اقل من أربعة اشهر لا يجب غسله
بل يلف في خرقة و يدفن و الخوارج و الغلاة و النواصب لا يجب تغسيلهم و الشهيد لا
يغسل بل يصلى عليه و يدفن بثيابه و دمائه من غير غسل و تكفين و ينزع عنه الفرو و
الجلود و ان أصابهما الدم و من قدم غسله لا يغسل بعد قتله
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
اعلم انه يجب فيه نية القربة على نحو ما مر في الوضوء و الأقوى كفاية
نية واحدة للاغسال الثلاثة و ان كان الاحوط تجديدها عند كل غسل و لو اشترك اثنان
يجب على كل واحد منهما النية و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل
النية و ان كان الاحوط نية المعين أيضا فإذا كان أحدهما صابا و الآخر مقلبا فالنية
يتولاها الصاب و ان كان الاحوط نية المقلب أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع
الثلاثة على ثلاث بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ
النية على كل واحد منهم
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
اعلم انه يجب المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنثوية
فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس و
لا نظر الا في
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 143