responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 133

واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسودا و خمسة أيام دما اصفرا ثمّ خمسة أيام دما اسودا و مع فقد التمييز أو فقد أحد الشروط ترجع إلى عادة أهلها و أقاربها مع اتفاقهن و لو باعتبار الغالب و مع فقدهن أو اختلافهن أو تعذر الاطلاع عليهن فإلى عادة أقرانها في السن و الأولى رعاية اتحاد البلد فيمن ترجع إليه منهن مع الفقد أو الاختلاف أو تعذر الاطلاع فالمرجع الروايات مخيرة بين الثلاثة في كل شهر أو الستة أو السبعة أو الثلاثة في شهر و العشرة في آخر و الاحوط الاقتصار على الثلاثة و الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى السبعة بل إلى العشرة لكن الاحوط بل الأقوى انه مع حصول التمييز و فقد أحد الشروط لا تلغى الأوصاف بالمرأة بل تجعل حيضها في واجد الوصف و ترجع إلى عادة نسائها أو أسنانها أو الروايات في تكميل الناقص و تنقيص الزائد بل الأظهر عدم الرجوع إلى عادة نسائها أو أسنانها و لا إلى الروايات عند اختلال الشرط الثالث بان عارضه دم آخر واجد للصفات قبل فصل اقل الطهر بل تجعل الأول فقط حيضا على الاشبه كما انه لو لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض على الأقوى و اما المضطربة وقتا و عددا بجميع صورها فهي كالمبتدئة في جميع ما سلف الا في الرجوع إلى أقاربها و أقرانها فانها لا ترجع إليهم نعم لو كانت مضطربة من حيث الوقت دون العدد رجعت في العدد إلى عادتها و في الوقت إلى التمييز إن وجد و إلا تحيضت في كل شهر بعدد أيامها و لو كانت مضطربة من حيث العدد دون الوقت رجعت إلى عادتها في الوقت و تكمله سبعة إلا أن تعلم إجمالا ان حيضها في الغالب لا يبلغ إلى السبعة فالاحوط حينئذ الاقتصار على القدر المتيقن و الجمع بين تروك الحائض و عمل المستحاضة إلى أقصى ما تحتمله‌

(القبس الخامس) في أحكام الحائض‌

و هي أمور[1] (أحدها) يحرم عليها


[1] للحائض أحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام.

1. ما يختص بحال وجود الدم و فتراته المعتادة و هو حرمة الوطء و عدم صحة الطلاق و الإظهار.

2. ما يختص بها بعد انقطاع الدم و انقضاء الحيض و هو وجوب المبادرة إلى الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الصلاة و الصوم و الطواف و نحوها.

3. ما يعم الحالين حال وجوده و بعد انقطاعه و هو حرمة الصلاة و الصوم و دخول المساجد و مس كتابة القرآن و قراءة العزائم و نحوها فان هذه الأمور تحرم عليها حرمة ذاتية بل و تشريعية من حين وجود الدم و بعد انقطاعه إلى ان تغتسل و لكن بانقطاع الدم يجوز لزوجها وطأها و ان لم تغتسل و لا كفارة عليه و لا حرمة الا بوطئها أيام الحيض.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست