responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 104

دون نفوذ النجاسة فيه فيطهر بالقليل فضلا عن الكثير و ان نفذت النجاسة في اعماقه فيطهر بالكثير إذا نفذ الماء في اعماقه و بالقليل أيضا إذا نفذ و أمكن انفصاله على الأقوى و الا فلا يطهر لا بالقليل و لا بالكثير و الثوب المصبوغ بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء احمراً نعم إذا زال عنه الدم بحيث لا يخرج منه الماء كذلك طهر بالقليل و الكثير و اما المصبوغ بالمتنجس كالتيل و نحوه فيطهر بغسله بالماء قليلا كان أو كثيرا بشرط عدم خروجه عن الإطلاق قبل الغسل به و تطهر الأجزاء الصغار المحسوبة من الالوان تبعا للمغسول و ان انفصل بعضها في ماء الغسل (السابعة) لا يعتبر عصر و لا تعدد فيما تنجس ببول الرضيع الذكر دون الأنثى المتغذي باللبن دون الطعام الا فيما لا يعتد به سواء كان في الحولين أو بعدهما و سواء تغذى بلبن أمه أو غيرها و لو بلبن المعز و نحوه على اشكال نعم يشترط عدم كونه من كافرة أو خنزيرة كما يشترط عدم كون الطفل نجسا بالتبعية لأبويه الكافرين على الأقوى‌

(ثانيها) التراب الطاهر الجاف‌

بل مطلق الارض‌[1] كذلك فانه مطهرة لباطن الخف و النعل و القدم مشيا أو مسحا مع زوال عين النجاسة و الاحوط القصر على النجاسة الحاصلة من المشي على الأرض النجسة و في اطراد الحكم بالنسبة إلى خشبة الاقطع و ركبتيه و فخذي المقعد و يدي من يمشي على يديه و ما جرى مجراها و كذا بالنسبة إلى ما يوقى به هذه المواضع و كذا اسفل العكاز و عصى الاعمى تأمل و العدم ان لم يكن اقوى فهو أحوط

(ثالثها) الشمس‌

و هي تطهر بشرط زوال عين النجاسة ما تجففه باشراقها عليه‌


[1] و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر و الجص و النورة و لا يبعد كفاية المطلي بالقير و أما المفروش بالخشب فاشكال و الاحوط غسلها بالماء و لا اشكال في عدم كفاية الحصر و البواري و الزرع و النبات الا ان يكون لا يمتنع من صدق المشي على الأرض و يلحق بالنعل الجورب إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل أما القبقاب فلا اشكال في لحوقه بالنعل و يعتبر طهارة الأرض لا يقدح رطوبتها غير المسرية و لا يشترط جفافها و لا بد من العلم بكونها ارضا فلا طهارة مع الشك. و إذا شك في حدوث فرش بعد العلم بعدمه كفى استصحاب عدمه في الطهارة.( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست