للفقه بما عرفوه بل من البديهيات
والمحسوسات[1] انتهى.
وما ذكره واف بإثبات هذه المقدمة كالمقدمة السابقة.
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
وهي أيضا مسلمة وإلا لزم التكليف بما لا يطاق بعد إحراز تينك المقدمتين
الأوليتين والتكليف بما لا يطاق محال.
فإن قلت لا نمنع أنه بعد الانسداد لباب العلم لمعظم الأحكام الشرعية
مع العلم ببقاء التكليف يلزم العمل بالظن لجواز أن يكون الواجب حينئذ هو العمل
بالاحتياط أو الحكم بالتخيير أو الحكم بالتوقف فلا بد من بطلان هذه الأمور وانحصار
الطريق في الظن حتى يتم ما ذكرت..
[1] الشيخ علي: النور الساطع في الفقه النافع 2/
50.