responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 69

وأيضا كثيرا ما لفقوا أحاديثنا وادخلوا فيها وفي الاحتجاج‌[1] عن العسكري (ع) في جملة حديثه وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره بجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم.

وآخرون يتعمدون الكذب ليجروا عن عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم الحديث.

وأيضا ذهب القدماء كما يظهر من الرجال وغيره أخذ حديث الأصول وغيرها من المشايخ بالإجازة تحصيلا للأمن مما أشرنا إليه من الاختلاطات ومعلوم أن الإجازة وغيرها لا يحصل الظن.

وبالجملة لا شبهة في أن أحاديثنا ظنية الدلالة وأن مثال ما ذكرنا من أسباب الاختلال وموانع حصول القطع كثيرة أشرنا إلى بعضها لأجل التنبيه فظهر أن غالب طرق معرفة الأحكام في أمثال ظنية انتهى.

وما ذكره (قدس سره) واف بإثبات هذه المقدمة فيقتصر على ما ذكر.

المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم‌

وثبوت هذه المقدمة من الواضحات ويدل عليها مع ما نقلناه من الفوائد في المقدمة الأولى أن المواضع التي يدعي فيها إمكان تحصيل العلم لا تبلغ عشر معشار الفقه قطعا ومع ذلك فحيث ما تحصل لا يحصل غالبا إلا علوم إجمالية لا تتشخص إلا بالظنون الاجتهادية.

مثلا الإجماع واقع على أن الركوع واجب أما أنه إلى أي حد يجب وأي شي‌ء يعتبر فيه هل هو مطلق الذكر أو التسبيح.


[1] الطبرسي: الاحتجاج 2/ 264.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست