من حيث كونه دليلا على التكليف ومثبتا[3]
للحكم بذاته مع قطع النظر عن حكمه الثابت له شرعاً[4]
بالنسبة إلى ذلك.
فنقول: أنه قلنا بأن الأصل البراءة عقلي[5]
وأن العقل يقضي بعدم جواز التكليف إلا بعد البيان من الشارع، كان حكم الظن
الإباحة، فإنه[6] ومتعلقة
فعل من الأفعال ومقتضى الأصل في كل فعل الجواز ما لم يمنع منه مانع.
[1] التجري: الجرأة، وعدم الخوف، و في الاصطلاح:
فعل أو ترك، يقطع أو يتخيل كونه مخالفة للمولى و عصياناً لحكمه، مع عدم المخالفة
واقعاً: مصطلح الأصول/ 94، الأنصاري: فرائد الأصول/ 5.
[2] الظن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، و
قيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. الجرجاني: التعريفات/ 83، و أقسام الظن:
الخاص و المطلق، و الشخصي و النوعي، و الظن المانع و الممنوع و الظن الطريقي
الموضوعي: مصطلح الأصول/ 162.