responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125

والحق الحقيق اتباع ما ذكرناه وهذا كله في البحث في العلم والظن.

البحث في الشك والوهم‌

وأما البحث في الشك والوهم فتفصيل الحال فيه هو أنه إن قلنا بأن أصل البراءة سمعي كان حكم الشك حكم الظن فإنه كما يجب دفع الضرر المظنون عقلا كذلك يجب دفع الضرر المشكوك فيه نعم لو نقول بأن مستند وجوب دفع الضرر المظنون السمع اقتصرنا فيه على الضرر المظنون لأنه مورد الإجماع والأدلة السمعية ولكنا لا نقول به.

وإنما مستندة العقل والعقل لا يفرق بين المقامين وربما يقال في الوهم بذلك أيضا إلا أن يكون متسببا عن سبب لا يعد سببا لثبوته في الآية كالأوهام السوداوية وحينئذ فيجري البحث السابق في الظن فيهما من أنه إذا دار الأمر بين الوجوب، والإباحة فقط أو الوجوب والاستحباب فقط أو الوجوب والاستحباب والإباحة، أو بين التحريم والإباحة فقط، أو التحريم والكراهة فقط، أو التحريم والكراهة والإباحة، فإنه تجب الفتوى في الثلاثة الأولى ويجب الترك في الثلاثة الأخيرة.

وإن قلنا: بأن أصل البراءة عقلي لم يثبت بهما وجوبا ولا تحريما لأنا لا نثبت ذلك بالظن الذي هو أولى منهما. فكيف نثبته بهما.

وأما بالنسبة إلى الاستحباب والكراهة حيث يدور الأمر بين أحدهما والإباحة فقط أو بينهما نفسهما فلا يبعد رجحان الأخذ به بل بالوهم أيضا في وجه فعلا أو تركا فيما قبل الشرع وبعده بالنسبة إلى خطاب الشارع وغيره.

لأن طرق الاحتياط في تحصيل رجحا نية لخصوصية أو مرجوحيتها حجة عقليه ومع الدوران بينهما يقدم جانب المرجوحية كما في الوجوب والتحريم لأن العقلاء تعد الفاعل لما تحمل إرادة مولاه ولو وهما فعلا أو تركا مع عدم المانع في أعلا مراتب العبودية وليس المعارض إلا احتمال التشريع واحتمال التشريع يرتفع بذلك والفاعل له لم ينو الامتثال به من حيثيته طلبه بالخصوص بل من حيث دليل الاحتياط العام‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست