responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62

الإسلام ما كان يشاهد في كثير من بلاد المسلمين من خطف الزنوج وبيعهم واسترقاقهم فما كان عمل الجاهلين صحة على الأديان في أي عصر من العصور.

الاسترقاق في الديانة اليهودية

جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ما نصه: ( (إذا اشتريت عبداً عبرانياً، فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حراً مجاناً، وإن دخل وحده فوحده يخرج، وإن كان بعل امرأة فتخرج امرأته معه، وإن زوّجه مولاه بامرأة فولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون لمولاه وهو يخرج وحده، وأن قال العبد قد أحببت مولاي وزوجي وبنيّ لا أخرج حراً، يقدمه مولاه إلى الآلهة إلى مصراع الباب أو قائمته ويثقب مولاه أذنه فيخدمه إلى الدهر. وإن باع رجلًا أبنته أمة فلا تخرج خروج العبيد وأن كرهها مولاها الذي خطبها لنفسه فليدعها تفك، وليس له أن يبيعها لقوم غرباء لأنه قد غدر بها، وقد نصت الشريعة الموسوية أن العبد إذا استحق القصاص فلا يصدر الحكم عليه إلا من القاضي دون سواه، وفي هذا الحكم حصانة للرقيق من قساوة الموالي وظلمهم، ومن أحكام شريعة اليهود أن لا يسلم عبد آبق إلى مولاه بل يبقى عند من يلتجئ إليه ما طابت نفسه، والزوجة تخرج في السنة السابعة من الرقية مع زوجها، إلا إذا كان سيده أعطاه إياها فلا تخرج معه، وإذا تسرى المولى بسرية ثم اتخذ سرية أخرى معها فلا ينقص من طعام الأولى وكسوتها ومعاشرتها وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجاناً بلا ثمن، ولكن الأسير من الأغراب يكون عبداً لليهود ويتوارثونه إلى الأبد. وأن نطح ثور عبداً أو أمة يعطي صاحبه‌

نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست