responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150

9- بيعها بشرط العتق.

10- يجوز بيعها في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولا يكفي بيع بعضها.

11- إذا أسلمت قبل مولاها الكافر.

12- إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلًا أو كافراً.

13- إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها.

14- إذا قتلته.

15- إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشتري ثم فسخ البائع بخياره.

16- إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها.

17- إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت.

18- إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته.

19- إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ثم أولدها.

20- إذا أسلم جدها أو أبوها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه.

فصل أسباب تملك العبيد

الناس إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يعتقوا، ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإذا أقر بعد بلوغه بالرقية حكم بها ما لم يكن معروف النسب، ولا يقبل رجوعه، ولو اشترى عبداً يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة، ويملك الرجل كل قريب وبعيد سوى إحدى عشر، الأب والأم والجد والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكراً أو أنثى‌

نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست