responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144

القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان‌

إن الأمة نصف الحرة في الحدود والقسم وعدد المنكوحات وعدد الطلقات الموجبة للحرمة إلا بالمحلل فعدة الأمة نصف عدة الحرة، وإنما جعل الطلاق الموجب للمحلل فيها طلقتين، لعدم قبول الطلاق للتنصيف فلا يمكن أن يكون طلقة ونصف، وأقل عدد تنقضي به عدة الأمة عشرة أيام وحيضتين، وإذا كانت حامل فعدتها وضع حملها.

ومن ملك أمة بالإرث أو الشراء أو الهبة أو الصلح أو الاستغنام وجب عليه استبراء رحمها، بأن يترك وطأها إلى أن تحيض أو إلى خمسة وأربعين يوماً وتجوز سائر الاستمتاعات. ويجب الاستبراء إذا علم أن المالك السابق وطأها أو احتمل ذلك، وإن علم العدم وبراءة الرحم فلا يجب، ويسقط الاستبراء إذا اخبر البائع بعدم الوطء إذا كان ثقة مأموناً وإذا شهدت البينة بعدم الوطء، وإذا كانت الأمة صغيرة أو يائسة وإذا كانت جارية لامرأته وإذا كانت حال الشراء حائضاً وإذا كانت حاملًا وإذا كان المالك السابق لا يقدر على الوطء لصغر أو عنن أو جبب أو مرض، وإذا أعتقها بعد التملك وقبل الاستبراء ثم أراد أن يتزوجها فإنه لا يجب الاستبراء، ويجب على المالك إذا أراد بيع الأمة أو نقلها استبرائها فإذا باعها قبله فعل حراماً. وإذا زوج المولى عبده بأمة غيره بإذن سيدها فالطلاق بيد العبد لا بيد المولى، وإذا زوجه بأمته فالطلاق بيد المولى، وإذا طُلقت وجبت عليها العدة.

الوصية: لا تصح الوصية من العبد سواء قلنا بملكه أم لا، لعموم‌

نام کتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست