responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 73

إذا كان لا يخاف على نفسه لأن نصيحته بحق الدين‌[1].

والذي لم يوجب نصح المستشير الكافر أو الكتابي لحديث (الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) لأن النصيحة خاصة بالمسلم وإلحاق غيره إنما يصح إذا كان مثله، وليس الكافر والكتابي كالمسلم ولا حرمته كحرمته‌[2]. والراجح ان القدر المتيقن من النصيحة هو نصح المؤمن لا مطلقاً.

ثامناً: النصيحة في الولاية

من له الولاية يجب نصيحته لمن لا يقوم بالنيابة أو الوكالة من قبله على وجهها الصحيح. إما لأنه لا يكون صالحاً لها أو لعدم أهليته أو لفسقه أو لأنه مغفل ونحو ذلك ليزيله ويولي من يصلح، او يعرف حاله فلا يعتبر به أو يلزمه الإستقامة[3].

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا اليسير وينفعنا به يوم لاينفع مال ولا بنون. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الانبياء وأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

المصادر

1- القرآن الكريم.

* ابن الأثير، أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت: 606 ه-).

2- النهاية في غريب الأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، دار الفكر بيروت 1399 ه-/ 1979 م.


[1] المبسوط/ 23/ 9.

[2] كشاف القناع/ 5/ 19.

[3] رياض الصالحين/ 1/ 346، روضة الطالبين/ 7/ 33.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست