responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 68

ثالثاً: النصيحة في النسب‌

قد يترتب على النسب آثار شرعية عاجلة وآجلة، فمن الآثار التي يترتب عليه هو التوارث والمحرمية وأخذ الأخماس والنفقات وغيرها. ولاشك في وجوب النصيحة للمستشير في رد مدعي النسب الذي ليس له وإن كان مدعي النسب معذوراً في ادعائه لخطئه، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى مراعاة حرمة المغتاب تحفظا من اختلا ط الأنساب ووقوع الخلل في المواريث والنفقات والأنكحة وغيرها[1].

أما لو كان مدعي النسب لا يترتب عليه آثار شرعية كما إذا إدعى أنه من قبيلة مضر مثلًا وهو ليس منها فلا وجه لجواز إغتيابه وإن كان كاذباً في ادعائه.

رابعاً: النصيحة في الزواج‌

جواز النصيحة لمن استشير في خاطب أو مخطوبة ولو استلزم بان يذكر ما فيه أو فيها من مساوي‌ء العيوب وغيرها خوفاً من ضرر التدليس وما يترتب عليه إلى غير ذلك مما أريد به دفع المضار المتعلقة بأحد المقاصد الخمسة لحديث (المستشار مؤتمن) وحديث (الدين النصيحة). بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء من دون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة[2]. بل تجب النصيحة حتى لو علم الناصح بان المنصوح يمتنع من الزواج لو علم بالنصيحة. وفي هذا المقام يجب مراقبة النفس وتصفية النية والقصد والاختصار في الغيبة. وذكر العيوب على قدر الحاجة وما يندفع به الضرر فإن الضرورة تقدر بقدر الحاجة إليها، فلو أغنى التعريض والتلويح لحرم التصريح والتنصيص ولو استشير في أمر نفسه كأن استشارت المرأة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أو لا؟

فان كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للمخطوبة، وإِنْ كان فيه ما يقلل الرغبة ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح أستحب، وإن كان من المعاصي‌


[1] جامع السعادات 2/ 306، م. الأنوار الغروية

[2] المكاسب 4/ 45، مغني المحتاج 1/ 137.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست