4- رواية الحارث عن أبي عبد الله (ع): (المسلم أخو المسلم لا يخونه)[2]. ضعيفة لسهل ومجهولة للمثنى الحناط.
5- وفي المستدرك (وانصح من استشارك).
6- قال أمير المؤمنين (ع): (من غش المسلمين بمشورة برئت منه)[3].
إن هذه الطائفة من الروايات تعرضت إلى الخيانة وترك النصيحة حتى مع
الاستشارة ولا ملازمة بينها وبين وجوب النصيحة فهي أجنبية عن معرفة حكم النصيحة
استحباباً أو وجوباً، كما أنه لو كانت النصيحة واجبة لما جاز لمن استشير أن يرده
إلى غيره مع إمكان رد المستشير إلى غيره سواء أكان ذلك الغير أعرف منه بحال
المستشير أم لا. إضافة إلى ذلك إن هذه الطائفة من الأخبار تدل على أن الناصح يجب
أن لا ينصح بخلاف ما يعتقده لا على وجوب النصح نفسه لمن استشار.
ثالثاً: سيرة المتشرعة
إن سيرة المتدينين والعلماء الروحانيين على عدم الالتزام بالنصيحة
مطلقا يؤيد استحباب النصيحة، مضافاً أَنَّ النصيحة من الأمور التي تعم بها البلوى
وتكثر إليها الحاجة كثرة شديدة فلو كانت واجبة لاشتهر وجوبها وتضافرت الأخبار بها
لتوافر الدواعي إلى نقلها ولا مانع من التصريح بوجوبها، فعدم ذلك دليل على عدم
وجوبها[4].
المبحث الثاني: توقف النصيحة على محرم
قد تتوقف النصيحة على محرم كأن تكون بالغيبة أو بإفشاء سر ما أو
النميمة أو السعاية وغيرها من المحرمات، فلا بد من الكلام عن كل محرم من هذه
المحرمات التي تتوقف النصيحة عليها.