responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 39

وأما الأخبار الواردة في خصوص نصيحة المستشير منها:

1- عن ابن خالد عن بعض أصحابه عن حسين بن حازم بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال: (من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي سلبه الله عز و جل رأيه)[1]. الرواية مجهولة للحسين بن حازم والحسين بن عمر. محضه كمنعه سقاه المحض وهو اللبن الخالص، وأمحضه الود أخلصه كمحضّه الحديث: صدقه، والأمحوضة: النصيحة الخالصة. وقوله (ع): (محض الرأي) مفعول مطلق أو مفعول به. والرأي: العقل والتدبير ورجل ذو رأي أي بصيرة.

2- رواية النوفلي قوله (ع): (من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه)[2].

إن هاتين الروايتين قد تعرضتا إلى الوعيد بالعقوبة الدنيوية من سلب الرأي واللب وهي لا تدل على أزيد من الاستحباب ورجحان العمل، فإن العقل من أعظم النعم الإلهية وقد مَنَّ به سبحانه على عباده لهدايتهم فصرفه إلى غير ما خلق من أجله يوجب الزوال وهو من النقمات الشديدة، كما أن صرفه إلى ما خلق لأجله يوجب المزية والاستكمال ولا شبهة في رجحانه. فالروايتان محمولتان على الاستحباب، فإن نصح المؤمن مستحب كقضاء حاجته وإن أدلة النصح كأدلة قضاء الحاجة تدل على الإستحباب.

3- رواية عباية قوله: (وأنصح لمن استشارك).

تفيد هذه الرواية إلى الإرشاد إلى الرجحان، فهي محمولة على الاستحباب. وقد أدعى غير واحد من المحدثين وغيرهم ظهور هذه الطائفة من الأخبار على وجوب نصيحة المستشير على أن الروايات المذكورة كلها مجهولة الرواة، ويدل على عدم وجوب نصح المستشير من جواز إرجاع المستشير الى غيره فإنه ينافي‌


[1] وسائل الشيعة 11/ 596/ باب 13 وجوب نصح المستشير من العشرة، الأصول 474، الشافي في شرح أصول الكافي 5/ 479.

[2] مجهولة لعبد الله بن سليمان النوفلي. مستدرك الوسائل 2/ 66/ باب 22 وجوب نصح المستشير من العشرة.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست