responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 37

الطائفة الثانية: نصيحة المستشير

لابد من مقدمة في تعريف الاستشارة أو المشورة وحكمها في الفقه الإسلامي: الاستشارة أو المشورة هي استخراج صواب الرأي، واشتقاق الكلمة من قولهم شور العسل أستخلصه من موضعه وصفاه من الشمع. والمشاورة حصن من الندامة وأمن وسلامة وعين الهداية قال الإمام علي بن أبي طالب (ع): (فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة)، وقيل نعم المؤازرة المشاورة، ومن شاور ذوي الألباب دل على الرشاد، ومن أعظم أنواع النصيحة أن ينصح لمن استشاره. وقد مدح الله المؤمنين بقوله عز وجل [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ‌][1]. وروي عن أبي جعفر الثاني (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن فقال وهو يوصيني: (يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار)[2]. ولقد أحسن القائل:

شاور صديقك في الخفي المشكل‌

واقبل نصيحة ناصح متفضل‌

وفي حديث فاطمة بنت قيس حين شاورت الرسول الأعظم (ص) لما خطبها معاوية وأبو جهم وقوله (ص): (أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه)[3]. دليل على إستشارة ذوي الرأي وأنه جائزٌ ان يستشير الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج، وكذلك للمرأة في رجلين أيهما تتزوج، وفيه أن للمستشار أن يشير بغير من إستشير فيه لأنه أشار (ص) الى أسامة ولم تذكر له إلَّا أبا جهم ومعاوية[4]. وروي عن الإمام موسى بن جعفر (ع): (وإذا أستشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب)[5]. وروي عنه (ع): (من استشار لم يعدم عند


[1] سورة الشورى، آية:( 38).

[2] بحار الأنوار/ 72/ 102

[3] تهذيب الفروق 4/ 231، تحفة الأحوذي 4/ 241، شرح الزرقاني 4/ 319، مواهب الجليل 3/ 418 أخرج مسلم الحديث كاملًا والبخاري مختصراً

[4] التمهيد 19/ 160

[5] العطب: الهلاك.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست