نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس جلد : 1 صفحه : 119
في العدالة، وذكر صاحب الذخيرة أنه لم يجد اعتبارها في كلام من
تقدم على العلامة الحلي، وإنما هي مذكورة في كتب العامة وتبعهم العلامة الحلي على
ذلك وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، وبعضهم فصل بين الشهادات وبين غيرها، فاعتبرها في
الشهادات دون غيرها[1]. قال صاحب الحدائق الناضرة
(والحق كما ذكره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين أنه لا دليل على اعتبار المروءة
في معنى العدالة)[2].
جاء في كتاب غنائم الأيام (لا يشترط اجتناب منافيات المروءة ولعل ذلك
لعدم إفادة دليلهم إلَّا وجوب اجتناب المعاصي، وترك المروءة ليس بمعصية كما في
المسالك)[3].
الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة
1- روي في أخلاق النبي (ص): (كان رسول الله (ص)
يركب الحمار بغير سرج)[4]،
و (عاد سعدا وأردف خلفه أسامة بن زيد وكان يجلس على الأرض ويأكل على
الأرض)[5]، و (كان
(ص) يحلب شاته وكان أنس رديف رسول الله
(ص) عند رجوعهم خيبر)[6].
ودعوى عدم كون شيء منها منافياً للمروءة مدفوعة بقوله تعالى حكاية
عنهم [مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي
الأَسْوَاقِ][7].