responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 112

وقد أجمع عُلَماءُ أئمة الحديث على اشتراط المروءة في عدالة الراوي‌[1]، قال ابن صلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن تحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطاً لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدث من كتابه)[2].

وقد اشترط الغزالي من علماء الشافعية المروءة في تعريف العدالة بقوله: (العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وقد شرط في العدالة التوقّي في بعض المباحات القادحة للمروءة نحو الأكل في الطريق)[3].

الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة

1- صحيحة ابن أبي يعفور المتفق على العمل بها، والتي رواها الصدوق بسند صحيح في كتابه (من لا يحضره الفقيه)، ورواها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب بسند غير صحيح لوقوع الحسن بن علي في سندها وقد ضعفه ابن الوليد والنجاشي والعلامة الحلي لأنَّ حاله مهمل في الرجال بخلاف سندها في (من لا يحضره الفقيه)، وأما المتن فهنالك تفاوت يسيرٌ في بعض ألفاظ الرواية المنقولة في كتب الحديث.

وأنقل الرواية على ما جاءت في كتاب (من لا يحضره الفقيه) وهي: قال ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (ع) بمَ تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال (ع): (أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والربا والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنَّ وحفظ مواقيتهنَّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلَّا من علة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته، قالوا: ما رأينا منه إلَّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلوات ستر وكفارة للذنوب‌)[4].


[1] معرفة الثقات: 1/ 135

[2] مقدمة ابن صلاح: 84

[3] المستصفى: 125

[4] وسائل الشيعة: ج 1، كتاب الشهادات، باب 41.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست