responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 110

ذلك ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني والزمان والمكان‌[1]، والراجح من هذه الأقوال هو الاطمئنان من التائب بأنه لا يسقط مروءته بعد توبته وذلك من خلال تحديد العرف له بالاستقامة العرفية.

المروءة في الفقه الإسلامي‌

بحث الفقهاء المروءة في عنوان العدالة[2]، فمنهم من اشترط المروءة في العدالة مطلقاً وآخرون نفى ذلك مطلقاً، والرأي الثالث اشترط المروءة في متعلق العدالة في مورد معين دون مورد آخر، كما اختلف الفقهاء الذين اعتبروا المروءة في العدالة على أنها شَرْطٌ أم شَطْرٌ منها.

الاتجاه الأول: اشتراط المروءة في العدالة:

ذهب جملة من الفقهاء المتأخرين إلى اعتبار المروءة في العدالة كما هو المحكي عن المحقق البهبهاني في شرحه للمفاتيح، والشيخ الطوسي في المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة بقوله: (المسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلًا في ثلاثة أشياء الدين والمروءة والحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروءة الاجتناب عمّا يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة)[3]، والعلامة الحلي والفاضل في كتبه في الفروع والأصول والشهيد الأول والمحقق الثاني وصاحب المعالم وروض الجنان‌[4]، وعن صاحب البحار والرياض أنه المشهور، وعن الذخيرة والمدارك نسبته إلى المتأخرين، فصاحب غنائم الأيام اشترط المروءة في تعريف العدالة بقوله: (إنها ملكة نفسانية تبعث على التقوى والمروءة)[5]. واختار صاحب مسالك الإفهام عدم قبول شهادة من لا مروءة لها بقوله: (من أن طرح المروءة إما أن يكون لخبل أو نقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى‌


[1] فتح الباري: 11/ 33، فتح المعين: 4/ 338

[2] العدالة: كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، جامع المقاصد: 5/ 153، قواعد الأحكام: 3/ 494

[3] الوسيلة: 230

[4] روض الجنان: 289

[5] غنائم الأيام: 2/ 31.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست