responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهادي فيما يحتاجة التفسير من مبادي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 131

خاتمة في الاستخارة

وحيث أن الاستخارة تقع بالقرآن الكريم، وهي محل حاجة لأكثر المؤمنين رأينا اللازم أن لا نهمل البحث عنها والبحث عن الاستخارة مطلقاً إتماماً للفائدة فنقول الاستخارة في اصطلاح المتشرعة: طلب معرفة الخبر والصلاح في العمل من الله تعالى. وقد جربناها وجربها الثقاة فكانت أشبه بالوحي وإنها لأعظم دليل على وجود الله تعالى ووحدانيته وإنما يصح صدورها من الإنسان الجاهل بالعمل من حيث صلاحه وفساده وخيره وشره ونفعه وضره. وبالاستخارة يميز الجاهل المذكور صلاح العمل من فساده. وعليه فلا تصح من العالم بصلاح العمل أو فساده فليس تصح في شرب السم ولا في إلقاء الإنسان نفسه من الشاهق ولا في الواجبات ولا في المحرمات بل ولا في فعل المندوبات ولا في ترك المكروهات لمعرفة الصلاح فيها والفساد فلا معنى لاستشارة الله تعالى واستخارته فيها فهي خارجة عن مورد الاستخارة وإنما تصح في المباحات والمستحبات المتزاحمة لتميز ما هو الأصلح والأرجح وهكذا في الواجبات والمحرمات والمكروهات إذا تزاحمت صح الاستخارة في تعيين ما هو الأصلح والأرجح منها بل مع احتمال الضرر والشر في فعل المندوبات أو ترك المكروهات تصح أيضاً الاستخارة والاستخارة لمعرفة ما إذا كان الضرر والفساد موجوداً أم لا.

وفي الرسالة الغروية للمفيد أنه لا ينبغي للإنسان أن يستخير الله في شي‌ء نهاه عنه ولا في أداء فرض وإنما الاستخارة في المباح وترك نفل إلى نفل لا يمكن الجمع بينهما كالحج والجهاد تطوعا أو لزيارة مشهد دون آخر أو صلة أخ دون آخر وفي الحدائق أن المستفاد من الأخبار استحباب الاستخارة في كل شي‌ء وتأكدها حتى في المستحبات وأن الأفضل وقوعها في الأوقات الشريفة والأماكن المنيفة والرضا بما خرجت له وإن كرهته النفس. انتهى.

شرائط الاستخارة

لما كانت الاستخارة من مقولة الدعاء لأنها يطلب بها معرفة صلاح العمل وفساده من الله وعليه فلابد فيها من مراعاة شرائط استجابة الدعاء من حيث المكان‌

نام کتاب : الهادي فيما يحتاجة التفسير من مبادي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست