responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72

القرعة تكون بين شخصين أو عدة أشخاص في الغالب، تزاحمت حقوقهم فأرادوا إخراج أحدهم بالقرعة، أما الاستخارة فعادة ما تكون عند شخص واحد أراد تمييز أو ترجيح أمرين صعُبَ عليه الاختيار بينهما.

الحكمة من الاستخارة:

إن الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو إن لا يكون الإنسان مستبداً برأيه معتمدا على نظره وعقله، بل يتوسل بربه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره، ويقر عنده بجهله بمصالحه، ويفوض جميع ذلك إليه، ويطلب منه إن يأتي بما هو خير له في أخره وأولاه، كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر، فيدعو بأحد الوجوه من الدعوات مع الصلاة أو بدونها بل بما يحضر بباله من الدعاء أن لم يحضره شي‌ء من ذلك، ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.

وبعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه وتعالى ثم العمل بما يقع في قلبه، ويغلب على ظنه أنه أصلح له. (اللهم إني أستخيرك خيرة لي أو لفلان أنت أعلم فيما هو صالح والخيرة لي).

الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة:

1. ما روي عن الإمام الصادق (ع) (ما أُبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت، قال (ع) وكان أبي يُعلمني الاستخارة كما يعلمني السورة من القرآن) [1].

2. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضى الله) قال (كان رسول الله (ص) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن) [2].


[1]. وسائل الشيعة، الحر العاملي، 8/ 81، البحار، المحدث محمد باقر المجلسي، 88/ 223.

[2]. البخاري، البخاري، 2/ 51، الأدب المفرد، سنن النسائي، 3/ 77.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست