responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 62

أن يد الأمانة لا إشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها، وذلك لأن السيرة العقلائية التي هي مدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الامانية، فان العقلاء إذا ائتمنوا شخصا وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرّط وتعدى. وأيدته الروايات القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلّا مع التعدي والتفريط روي في الصحيحة عن الإمام الباقر (ع) (إن رسول الله (ص) قال: ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته). والصحيحة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط.

حاصل أحكام قاعدة على اليد:

1. قاعدة على اليد للضمان فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سبب لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي.

2. أو ورد على المال نقص أو عيب.

3. واليد الأمنية إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط فهي ضامنة.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست