responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41

على التذكية باعتبار امارتية على يد المسلم لا باعتباره نفسه إمارة على الأمارة؟ ويترتب الأثر لو كان سوق المسلمين إمارة مستقلة على التذكية لحكم بما في يد الكافر الموجود في سوق المسلمين بالتذكية، بخلاف ما لم يكن امارة مستقلة بل كان إمارة على الأمارة للعلم بعدم تحقق يد للمسلم التي هي الامارة في الفرض فلا أثر لسوق المسلمين. نعم في صورة الشك بتحقق يد المسلم بأن شك في كون ذي اليد مسلماً أو كافراً يحكم بمسلميته بمقتضى السوق وهذا معنى إمارية سوق المسلمين.

وقد ذهب المحقق الهمداني الى الثاني مستظهراً ذلك من رواية اسماعيل بن عيسى وموسى عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال (ع): (عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه).

السوق أمارة على التذكية:

ان السوق امارة عن التذكية لنكتة عقلائية وهي الكاشفية عن كون البائع مسلماً وكاشفيته يده عن كونها تطبق الشرائط الشرعية للتذكية، وكلتا الكاشفيتين تستند إلى الغلبة فالغالب في السوق هم مسلمون، فالسوق يكشف عن كون اليد المأخوذ منها يد مسلمة.

شرائط إمارية السوق:

1. السوق أمارة على التذكية فيما اذا كان الطابع العام على أصحاب السوق الإسلام أو غالبهم مسلمون، أما اذا كان عكس ذلك فلا أمارة للسوق.

2. إذا علم بأن أصحاب سوق المسلمين يستوردون بعض الأحزمة أو الجلود أو الأحذية المصنوعة في الدول غير الإسلامية، وعدم مبالاة المسلم التاجر بالتذكية وهو غير ملتزم دينياً بل همّه الأرباح فلا يجوز شراؤها استناداً إلى‌

3.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست