responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38

لقاعدة:

1. الروايات الشريفة:

أ- صحيحة فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم حيث سألوا الأمام أبا جعفرالباقر (ع) عن شراء اللّحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون فقال: (كُلْ إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه) [1].

ب- موثقة اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) (لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فأن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) [2].

ج‌- جمضمرة البيزنطي (سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري مذكاة هي ام غير مذكاة أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك) [3].

د- صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انها ميتة بعينه). والظاهر هو سوق المدينة أي سوق المسليمين.

وهي تدل على ذم السؤال والفحص حذراً من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة.

والاعتبار هو بسوق المسلمين لا مطلق السوق وهو ما كان اكثر أهله مسلماً.

2. التمسك بسيرة المتشرعة

التعامل بسوق المسلمين وشراء لحومها معاملة المذكى بالرغم من ان القصاب الذي تشتري منه لا نجزم بتذكية الحيوان بل نحتمل إما انه لم يذكه‌


[1] 1. الوسائل/ باب 29/ أبواب الفرح/ ج 1.

[2] 2. الوسائل/ باب 50/ أبواب النجاسات/ ج 5.

[3] 1. الوسائل/ باب 5/ أبواب النجاسات/ ج 3.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست