responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32

والدليل على ذلك نفي الحرج في تشريعاته ودينه.

فدليل وجوب الوضوء مثلًا يثبت وجوب الوضوء بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج ودليل نفي الحرج ينفي كل حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء.

وهن قاعدة نفي الحرج بكثرة التخصيص:

ان كثرة تخصيص القاعدة يؤدي الى وهنها بل تصبح مستهجنة فمثلًا الجهاد حرجي وقد خرج وجوبه عن القاعدة وهو واجب بالرغم كونه حرجاً، وهكذا حرمة الفرار أو وجوب تسليم النفس للحد والقصاص وغيرها من الأحكام. ويلزم من هذا إن للقاعدة معنى مجهول لا يعرف فلا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة.

ولكن يمكن الرد على هذا الإشكال بان القاعدة ناظرة الى ما يكون رفعه عقلائياً وهذه الموارد المخصصة بما ان رفعها لم يكن عقلائياً فلا تجري القاعدة فيها بل الأمر العقلائي أثباتها لما يترتب من المصالح وحفظ النظام فلا معنى لرفعها.

رفع الحرج النوعي أو الشخصي:

الحرج تارة يكون شخصياً وأخرى نوعياً، والحرج الشخصي هو الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذلك بخصوصه، إما الحرج النوعي فهو الحرج الثابت لنوع الناس أي غالبهم كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة المرض، فإنه حرجي لغالب المرضى وإن لم يكن حرجياً بلحاظ بعض المرضى. وباتضاح الحرج الشخصي والحرج النوعي فهل قاعدة نفي الحرج تنفي الأحكام الأولية في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص ولا يكفي الحرج النوعي، فوجوب الوضوء مثلًا لا يرتفع إلّا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه حرجياً بالخصوص ولا يكفي كونه حرجياً بلحاظ النوع والغالب. أو ان القاعدة تنفي‌

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست