responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 18

اليد.

ج. صحيحة جميل بن دراج عن الأمام الصادق (ع) (قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال (ع) يدخل احدٌ يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً قلت لا: قال (ع) فهو له) [1]

ثانياً: سيرة العقلاء: ان أهم مدرك لقاعدة اليد هي سيرة العقلاء الجارية على التعامل مع صاحب اليد معاملة المالك، فمن كانت له يد على دار نتعامل معه معاملة المالك، فإذا أراد بيعها اشتريناها منه، وإذا وهبها قبلنا هبته، وإن عادة العقلاء قد جرت على ذلك، وحيث انه لم يردع عنها فهي ممضاة.

وهذه السيرة إنما نشأت من المبادئ الأولية في حصول الملك، فإنها نشأت حينما نشأ من ناحية الحيازة على الأشياء التي توجد في عالم الطبيعة، وهي معتمدة في سابق الأزمان على اليد الجارحة، ثم جاءت بعد ذلك الأولوية الاعتبارية التشريعية. [2]

ان مدرك هذه السيرة العقلائية على إمارية اليد هي عدة أراء منها:

أ. الشيخ النائيني اختار جهة الغلبة أي أن غالب اصحاب الأيدي كونهم ملاك وليسوا غاصبين عن دلا لتهاعلى الملكية. [3]

ب. الشيخ أغا ضياء العراقي اعتبر إن قاعدة اليد وظيفة عملية يرجعون إليها في ظروف الجهل بالواقع، فإن العقلاء كما لهم أمور يرجعون إليها من باب كونها كاشفة عن الواقع، كما هو الحال في خبر الثقة وبقية الأمارات كذلك لهم أمور يرجعون إليها عند استتار الواقع من باب إن استقامة نظام معاملاتهم لاتتم إلّا بذلك.

ت.


[1] 1. الوسائل/ باب 3/ اللقطة/ ح 1.

[2]. القواعد الفقهية/ الشيخ مكارم الشيرازي: 1/ 282.

[3] 3. نهاية الأفكار: 2/ 21.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست