responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 100

في مسألة جواز تصرف المالك في ملكه عند تضرر جاره فاحشا كحفر بلوعة عند بئر جاره، أو جعل داره مدبغة أو مطحنة، وقد أوضح السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض بأن قاعدة السلطنة مقدمة للأحاديث لان قاعدة لا ضرر تكون معارضة فيما لو قصد الأضرار.

والإنصاف هنالك عدة صور في تعارض عموم قاعدة السلطنة وقاعدة لا ضرر وهي:

1- إذا لزم من ترك التصرف المالك في ملكه ضرر عليه يعتد به.

2- إذا لزم من تركه التصرف ضرر ولكن يفوت بعض منافعه.

3- إذا لم يلزم شي‌ء من ضرر عليه ولا يفوت بعض منافعه بل يعتبر التصرف عبثاً أو لبعض المنافع الجزئية التي لا يعتد بها.

4- إذا كان قصده من التصرف في ملكه الأضرار بالغير فقط من دون ان ينتفع به.

لا ريب في عدم جواز التصرف في الصورة الرابعة لعموم قاعدة لا ضرر فقط، أما الصور الباقية فإن تعارض ضرر المالك والجار فيما لا يخرج تصرف المالك في ملكه عن الحدود العقلائية، وكذلك إذا لزم من ترك تصرفة فوت منفعه منه، من دون ورود ضرر عليه.

نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية:

أن ما دل على وجوب الزكاة والخمس في أموال الناس وما دل على ثبوت الثلث المال للميت إذا أوصى به، وكذا ما دل على حجر المفلّس بحكم الحاكم وغيرها على قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‌

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ‌ [1].

وقال: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم). وقوله (ع): (لو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير) فلا شك إن أدلة تعلق هذه الواجبات المالية حاكمة على قاعدة السلطنة لا يبقى شك في تخصيصها بها.


[1]. سورة الأنفال، آية 41.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست