responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 65

الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) و لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور، و لا بأنها عكست الوضع المنطقي المعقول، بل أنها قبلت الوضع التاريخي إذ عدّت النص الثالث مرحلة نهائية، بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك محدث و لا مفسر و لا فقيه.

الشبهة الثانية و ردها: يحاول بعضهم أن يبرر الربا و ذلك بقياسه على البيع‌

(إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا)[1] بزعم أنه إذا كان البيع يحقق فائدة و ربحاً، و الربا يحقق فائدة و ربحاً كذلك. فلما ذا ينبغي القول بحلّية البيع و حرمة التعامل بالربا مع أن الربا اتجار برأس المال.

و الإسلام لم يحرم كل المعاملات التي تدر ربحا من دون عمل، فقد أحلَّ كل دخل ينتج من تأجير الأراضي الزراعية، و احلَّ المشاركة التي يصبح فيها لصاحب رأس المال نصيب من الربح نظير رأس المال الذي يقدمه‌[2].

و يُجاب بأنّ عمليات البيع قابلة للربح و الخسارة حيث أن المهارة الشخصية و الظروف الطبيعية الجارية هي التي تتحكم في الربح و الخسارة.

أما العمليات الربوية فهي محددة الفائدة في كل حالة. و هذا هو مناط الحرمة و الحلّية[3].

و هنالك فرق بين الفائدة على رأس المال النقدي و بين أجر أدوات الإنتاج في التشريع الإسلامي فالمقترض لرأس المال النقدي مسئول بحكم القرض عن دفع المبلغ الذي تسلمه فضلًا عن الفائدة في الوقت المحدد.


[1] سورة البقرة، آية( 275)

[2] قرشي. أنور إقبال، الإسلام و الربا، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، ص 120

[3] سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة السابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1391- 1971 م، 3/ 480.

أيضا: د. غريب أحمد سيد أحمد، الاقتصاد الإسلامي، دار المعرفة الجامعية، إسكندرية، 1981 م، ص 99

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست