الذين ليس لهم رسوخ قدم في علوم القرآن) و
لم تكتف بأنها خالفت إجماع علماء المسلمين في كل العصور، و لا بأنها عكست الوضع
المنطقي المعقول، بل أنها قبلت الوضع التاريخي إذ عدّت النص الثالث مرحلة نهائية،
بينما هو لم يكن إلا خطوة انتقالية في التشريع لم يختلف في ذلك محدث و لا مفسر و
لا فقيه.
الشبهة الثانية و ردها: يحاول بعضهم أن يبرر الربا و ذلك بقياسه
على البيع
(إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا)[1]
بزعم أنه إذا كان البيع يحقق فائدة و ربحاً، و الربا يحقق فائدة و ربحاً كذلك.
فلما ذا ينبغي القول بحلّية البيع و حرمة التعامل بالربا مع أن الربا اتجار برأس
المال.
و الإسلام لم يحرم كل المعاملات التي تدر ربحا من دون عمل، فقد أحلَّ
كل دخل ينتج من تأجير الأراضي الزراعية، و احلَّ المشاركة التي يصبح فيها لصاحب
رأس المال نصيب من الربح نظير رأس المال الذي يقدمه[2].
و يُجاب بأنّ عمليات البيع قابلة للربح و الخسارة حيث أن المهارة
الشخصية و الظروف الطبيعية الجارية هي التي تتحكم في الربح و الخسارة.
أما العمليات الربوية فهي محددة الفائدة في كل حالة. و هذا هو مناط
الحرمة و الحلّية[3].
و هنالك فرق بين الفائدة على رأس المال النقدي و بين أجر أدوات
الإنتاج في التشريع الإسلامي فالمقترض لرأس المال النقدي مسئول بحكم القرض عن دفع
المبلغ الذي تسلمه فضلًا عن الفائدة في الوقت المحدد.