و الشعير و الملح و الذهب و الفضة و هو في
القرض في كل شيء)[1].
و اثبت الإمامية الربا في كل مكيل أو موزون للنصوص الواردة بذلك عن
أهل البيت عليهم السلام[2].
فعن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يكون الربا إلا فيما يكال و يوزن)[3].
فالربا ثابت عندهم في كل معاوضة و ذلك من إطلاق النصوص المستفيضة و
ترك الاستفصال منها ما روى (لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا)[4].
خامساً: الحكمة من تحريم الربا في السنة:
قال ابن قيم الجوزية[5]: (إن
تحريم ربا النسيئة هو تحريم المقاصد و تحريم ربا الفضل تحريم الوسائل وسد الذرائع.
و لهذا لم يبح شيء من ربا النسيئة، و أما ربا الفضل فابيح منه ما تدعو إليه
الحاجة، فان ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. و ما حرم سدا للذريعة
أبيح للمصلحة الراجحة. و استدل على ذلك بما روى عن النبي: (صلي الله عليه و آله و
سلّم) (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فاني أخاف عليكم الرما)، و الرما هو الربا.
و هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا حيث يرى أن سبب النهي عن ربا
البيوع، هو أنه سد لذريعة تحريم الربا قطعياً، و هذه الذريعة مظنونة لا
[2] المحقق الحلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن
الحسن( ت: 676 ه) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، الطبعة الأولى، تحقيق و
إخراج و تعليق عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف 1389 1969، 2/ 43.
أيضاً: الشهيد الثاني، زين الدين
الجبعي العاملي( ت: 965 ه)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تصحيح و تعليق
محمد كلانتر، منشورات جامعة النجف الدينية مطبعة الآداب، النجف، 1387 ه 1967 م، 3/
437