responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 55

و الشعير و الملح و الذهب و الفضة و هو في القرض في كل شي‌ء)[1].

و اثبت الإمامية الربا في كل مكيل أو موزون للنصوص الواردة بذلك عن أهل البيت عليهم السلام‌[2].

فعن أبي عبد الله (ع) قال: (لا يكون الربا إلا فيما يكال و يوزن)[3].

فالربا ثابت عندهم في كل معاوضة و ذلك من إطلاق النصوص المستفيضة و ترك الاستفصال منها ما روى (لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا)[4].

خامساً: الحكمة من تحريم الربا في السنة:

قال ابن قيم الجوزية[5]: (إن تحريم ربا النسيئة هو تحريم المقاصد و تحريم ربا الفضل تحريم الوسائل وسد الذرائع. و لهذا لم يبح شي‌ء من ربا النسيئة، و أما ربا الفضل فابيح منه ما تدعو إليه الحاجة، فان ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد. و ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. و استدل على ذلك بما روى عن النبي: (صلي الله عليه و آله و سلّم) (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فاني أخاف عليكم الرما)، و الرما هو الربا.

و هذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا حيث يرى أن سبب النهي عن ربا البيوع، هو أنه سد لذريعة تحريم الربا قطعياً، و هذه الذريعة مظنونة لا


[1] ابن حزم، المحلى، 8/ 467

[2] المحقق الحلي، ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( ت: 676 ه) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، الطبعة الأولى، تحقيق و إخراج و تعليق عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف 1389 1969، 2/ 43.

أيضاً: الشهيد الثاني، زين الدين الجبعي العاملي( ت: 965 ه)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تصحيح و تعليق محمد كلانتر، منشورات جامعة النجف الدينية مطبعة الآداب، النجف، 1387 ه 1967 م، 3/ 437

[3] الحر العالمي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، 6/ 434

[4] النجفي. الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، مصدر سابق، 23/ 336

[5] اعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق، 2/ 161

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست