responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48

و غيرهما.

3- إنه الزيادة في الدين نفسه مشروطة مقابل الأجل‌[1].

إن الإمام أحمد بن حنبل ذكر أن هذا الربا لا شك فيه، و هو الربا الجلي. و أنه محرم لذاته، و أنه محرم تحريم مقاصد[2] بخلاف ربا الفضل فقد نسب إلى ابن عباس و غيره القول بجوازه‌[3]. و أنه محرم تحريم وسائل‌[4].

الفرع الثاني: الربا في السنة (ربا البيوع):

و هو الربا الذي جاءت به السنة الشريفة وحدها، و الذي جرى فيه الاختلاف و يسمى ربا البيوع، أي الربا الذي لم يكن أساسه الدين، بل أساسه على العقود نفسها و أن هذا النوع من الربا عرف إسلامياً و لم يكن معروفاً عند عرب الجاهلية و لم تسمه ربا فقد قال الجصاص‌[5]: (إن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة نساء (أي مؤجلًا) ربا، و هو ربا في الشرع، و إذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان، و هي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة).

أولًا: تعريف الربا في السنة:

قسم الفقهاء ربا السنة إلى قسمين:

القسم الأول: ربا النساء:

(و هو زيادة في أحد البدلين سواء أ كانا متحدي الجنس أو لا، من دون‌


[1] ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله بن احمد( ت: 542 ه)، أحكام القرآن، الطبعة الأولى، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، 1376- 1957 م، 1/ 240

[2] ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق، 2/ 154

[3] الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، مصدر سابق، 2/ 370

[4] ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق، 2/ 154

[5] الجصاص، أحكام القرآن، مصدر سابق، 1/ 465

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست