3- إنه الزيادة في الدين نفسه مشروطة مقابل الأجل[1].
إن الإمام أحمد بن حنبل ذكر أن هذا الربا لا شك فيه، و هو الربا
الجلي. و أنه محرم لذاته، و أنه محرم تحريم مقاصد[2]
بخلاف ربا الفضل فقد نسب إلى ابن عباس و غيره القول بجوازه[3].
و أنه محرم تحريم وسائل[4].
الفرع الثاني: الربا في السنة (ربا البيوع):
و هو الربا الذي جاءت به السنة الشريفة وحدها، و الذي جرى فيه
الاختلاف و يسمى ربا البيوع، أي الربا الذي لم يكن أساسه الدين، بل أساسه على
العقود نفسها و أن هذا النوع من الربا عرف إسلامياً و لم يكن معروفاً عند عرب
الجاهلية و لم تسمه ربا فقد قال الجصاص[5]:
(إن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة نساء (أي مؤجلًا) ربا، و
هو ربا في الشرع، و إذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزلة الأسماء المجملة المفتقرة
إلى البيان، و هي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعاً
لها في اللغة).
أولًا: تعريف الربا في السنة:
قسم الفقهاء ربا السنة إلى قسمين:
القسم الأول: ربا النساء:
(و هو زيادة في أحد البدلين سواء أ كانا متحدي الجنس أو لا، من دون
[1] ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله بن
احمد( ت: 542 ه)، أحكام القرآن، الطبعة الأولى، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء
الكتب العربية، 1376- 1957 م، 1/ 240
[2] ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب
العالمين، مصدر سابق، 2/ 154