افترق الباحثون في رأي الفقه الإسلامي في الاستثمار بالسندات إلى
رأيين هما:
الرأي الأول هو الحرمة:
من تعريف السند يتضح أنه عبارة عن قرض بفائدة معينة لا يتبع الربح و
الخسارة، فأساسه تطبيق للمعاملات الربوية، و يحمل فائدة ربوية يرتبط بها من
البداية بفائدة ثابتة هي من الربا. و من الواضح أن السند أداة لقرض يأخذه مصدره،
ثمّ يسدده بفائدة ربوية يأخذها حامله. و من ذلك نجد أن السند جزء من مال مقترض، و
مصدره مدين لحامله، و يتقاضى حامل السند فائدة محددة بصرف النظر عن الربح أو
الخسارة.
و عند تصفية المشروع تكون الأولوية في السداد لحامل السند، لأنه دائن
و حامل السند لا يسهم بنشاط ما في المشروع الذي يحمل بعض سنداته و له أن يطلب
إشهار الإفلاس عند توقف مصدر السند عن الدفع، و من هذا يتبين أن إصدار السندات و
التعامل بها محذور شرعاً[1].
الرأي الثاني هو الجواز:
هنالك عدة تخريجات للباحثين في جواز الاستثمار بالسندات و هي:
أولًا: التخريج على عقد المضاربة:
يرى بعض الباحثين أن السندات عبارة عن شركة مضاربة، و يجب أن يطبق
عليها حكم المضاربة في الإسلام[2]. و معنى
صاحب المال في المضاربة
[1] د. النجار. عبد الهادي، الإسلام و الاقتصاد،
مصدر سابق، ص 115.
أيضاً: د. الخفاجي. محمد عبد
المنعم، الإسلام و نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص 171.
أيضاً: المصري. عبد السميع، نظرية
الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص 77.
أيضاً: د. الساهي. شوقي عبده،
المال و طرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص 223
[2] د. النمر. عبد المنعم، الاجتهاد، مصدر سابق، ص
309