responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 222

اتجاه مدينه.

الفرع الثاني: السندات في الفقه الإسلامي:

افترق الباحثون في رأي الفقه الإسلامي في الاستثمار بالسندات إلى رأيين هما:

الرأي الأول هو الحرمة:

من تعريف السند يتضح أنه عبارة عن قرض بفائدة معينة لا يتبع الربح و الخسارة، فأساسه تطبيق للمعاملات الربوية، و يحمل فائدة ربوية يرتبط بها من البداية بفائدة ثابتة هي من الربا. و من الواضح أن السند أداة لقرض يأخذه مصدره، ثمّ يسدده بفائدة ربوية يأخذها حامله. و من ذلك نجد أن السند جزء من مال مقترض، و مصدره مدين لحامله، و يتقاضى حامل السند فائدة محددة بصرف النظر عن الربح أو الخسارة.

و عند تصفية المشروع تكون الأولوية في السداد لحامل السند، لأنه دائن و حامل السند لا يسهم بنشاط ما في المشروع الذي يحمل بعض سنداته و له أن يطلب إشهار الإفلاس عند توقف مصدر السند عن الدفع، و من هذا يتبين أن إصدار السندات و التعامل بها محذور شرعاً[1].

الرأي الثاني هو الجواز:

هنالك عدة تخريجات للباحثين في جواز الاستثمار بالسندات و هي:

أولًا: التخريج على عقد المضاربة:

يرى بعض الباحثين أن السندات عبارة عن شركة مضاربة، و يجب أن يطبق عليها حكم المضاربة في الإسلام‌[2]. و معنى صاحب المال في المضاربة


[1] د. النجار. عبد الهادي، الإسلام و الاقتصاد، مصدر سابق، ص 115.

أيضاً: د. الخفاجي. محمد عبد المنعم، الإسلام و نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص 171.

أيضاً: المصري. عبد السميع، نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص 77.

أيضاً: د. الساهي. شوقي عبده، المال و طرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص 223

[2] د. النمر. عبد المنعم، الاجتهاد، مصدر سابق، ص 309

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست