شرعاً، فلا يجوز حينئذٍ سهم التمتع في هذه
الحال لأن استحقاق الربح في الشركة أما بالمال و أما بالعمل و استحقاقه بالمال
لأنه يعد نماء للمال، فوجب أن يكون لمالكه. و بناء على ذلك استحق رب المال في
المضاربة ما يشرط له من ربح[1].
الفريق الثاني: المحرمون من الأسهم و تداولها:
ينظر هذا الفريق إلى الأسهم على أنها:
1- تمثل ثمن الشركة في وقت تقديرها و لا تمثل رأس مال الشركة عند
إنشائها. و قد أوضحنا أن قيمة السهم الحقيقية قد ترتفع عن قيمته الاسمية لعدة
أسباب منها نجاح الشركة و كثرة أرباحها و زيادة رأس مالها الاحتياطي، و قد يحدث
العكس و لا بأس به كما مر سابقاً.
2- هي جزء من كيان الشركة أي بمثابة سندات بقيمة موجوداتها، و لذلك
لا تكون جزءاً من رأس المال. و قد ردّ بأن الأسهم هي عبارة عن جزء من رأس مال
الشركة.
3- ليست الأسهم موحدة القيمة في كل السنين بل تتفاوت قيمتها و تتغير.
و على ذلك فالسهم لا يمثل رأس المال المدفوع عند تأسيس الشركة، و إنما يمثل رأس
مالها حين البيع. و قد بينت أن قيمة السهم ترتفع و تنخفض حسب نجاح الشركة أو
فشلها، و لا محذور في ذلك.
فضلًا عن ذلك أجاز المحرمون للأسهم إصدار العملة الورقية التي تصدرها
الدولة و هي تخضع في الأسواق العالمية للعرض و الطلب و الهزات المالية و السياسية
فترتفع قيمتها و تنخفض، فهؤلاء الذين يحرمون اصدار الأسهم و التعامل بها، لا يقوم
رأيهم على دراسة واقع الأسهم حيث ينبغي أن يفرق بين صحة الشيء في ذاته و بين ما
يعرض له مما ليس في ذاته فيجعله فاسداً. و يمكن أن يصحح فساده بإزالة سببه كأن
تتعامل شركة الأسهم ببيع الخمر أو تتعامل بالربا، فالشركة صحيحة لكن التعامل
بالربا أو ببيع الخمر باطل[2]
[1] الخفيف. علي، الشركات في الفقه الإسلامي، مصدر
سابق، ص 22
[2] د. الخفاجي. محمد عبد المنعم، الإسلام و
نظريته الاقتصادية، مصدر سابق، ص 170