responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 169

و ما يحصل في عقد بيع المرابحة من زيادة على الثمن يعد ربحا.

رأي الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي:

1- يعدّ اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي أجرا على تعهد المصرف بدين المستورد و اتصاله بالمصدر و مطالبتِهِ بمستندات الشحن و إيصالها إلى المستورد و تخزين البضائع داخل و خارج المنطقة الجمركية في حال وصول البضاعة قبل أن يتسلم المستورد المستندات الخاصة بتلك البضاعة، و نحو ذلك من الخدمات العملية. و هذا الأجر جائز شرعا[1].

2- يعدّ اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي على المبلغ غير المغطى من قيمة البضاعة التي دفعها المصرف إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يصبح قرضا من المصرف فيتقاضى عليه فائدة يحددها الزمن الذي يتخلل بين دفع ذلك المبلغ و تسديد المستورد للمصرف قيمة البضاعة. فيكون اخذ المصرف لهذه الزيادة فائدة ربوية[2].

و التكييف الفقهي لهذه الزيادة، أن المصرف حينما يسدد ثمن البضاعة إلى المصدر إنما يسدد بذلك دين المستورد و لا يقوم بعملية إقراض للمستورد، لأن ثمن البضاعة المدفوع إلى المصدر من مصرف المستورد لا يدخل أولا في ملكية المستورد بعقد القرض و بعد ذلك يدخل ثانية ملكية المصدر بعنوان الوفاء.

و لكن المصرف في حقيقة الأمر يدفعه من موارده، و سداد دين المستورد يتم بأمر المستورد و لصالحه فيكون مضمونا عليه بقيمته، لأنه هو المتلف للمبلغ المسدد من‌


[1] د. النجار. أحمد، المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مصدر سابق، ص 168

[2] بحر العلوم. السيد عز الدين، بحوث فقهية للشيخ حسين الحلي، مصدر سابق، ص 100.

أيضا: د. النجار. أحمد، المدخل إلى النظرية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، مصدر سابق، ص 168

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست