responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 133

مصرف في دولة إلى مصرف في دولة أخرى، لغرض دفع مبلغ معين لطرف مسمى.

3- الشيكات المصرفية) Drafts (:

و هذه حوالات تحت الطلب مسحوبة بوساطة مصرف على مصرف في الخارج. و يتم توثيق هذه الحوالات بالطريقة نفسها المتبعة في التحويلات البريدية. و عادة ما يرسل المصرف الساحب صورة من الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه مع خطاب خاص موقع من مسئولي المصرف ذوي التوقيعات المعتمدة.

موقف الفقه الإسلامي من التحويل الخارجي:

إن عمليات التحويل الخارجي تارة تكون للعميل نفسه و أخرى لطرف ثالث مستفيد:

أولًا: فإن كانت عملية التحويل الخارجي للعميل نفسه، فإذا أراد شخص الحصول على مبلغ من العملات في دولة أخرى، فيدفع إلى المصرف في بلده قيمة الحوالة نقداً ثمّ يتسلمه في الدولة المراد تحويل المبلغ إليها من مصرف آخر مراسل.

و المحول هنا هو المصرف الذي أصبح بتسلم المبلغ مديناً فيحول دائنه على مصرف آخر، فإن كان المصرف الآخر مديناً للمصرف الأول لديه رصيد دائن له كانت حوالة على مدين. و إلا فهي حوالة على برئ و هي على أية حال صحيحة، و يمكن للمصرف أن يتقاضى عمولة عن هذا التحويل لقاء قبوله بالدفع في مكان معين، كما يمكن أن يفرض شرطاً في عقد القرض نفسه على عميلة أن لا يقبل منه الحوالة إلا بعمولة فيلزمه ذلك.

ثانياً: و إن كانت عملية التحويل إلى طرف ثالث مستفيد (غير العميل)، أي لمصلحة شخص في دولة أخرى ليس دائناً للمحول كما إذا كان التحويل بقصد إقراض ذلك الشخص أو التبرع له. ففي هذه الحال يجوز التحويل، و لا يكون المحول له مالكاً لقيمة الحوالة إلا إذا قبضها نقداً على أساس أن التحويل هنا ليس حوالة بالمعنى الحقيقي الفقهي، لأنه يشترط في المحيل أن يكون مديناً للمحال‌

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست