1- التحويلات الخطابية: و تتم بوساطة الخطاب، أي أن المصرف المحول
منه يأمر المصرف المحول عليه بدفع المبلغ المحدد لصاحبه بوساطة الخطاب.
2- التحاويل الحسابية: و تتم بان يكلف العميل المصرف تكليفا كتابياً
بتحويل مبلغ معين من حسابه الجاري إلى حساب دائنه الجاري، و ذلك في حالة ما إذا
كان لكل من المدين و الدائن حساب جارٍ بالمصرف أو بأحد فروعه.
3- الشيكات المصرفية: و هي عبارة عن أمر بالدفع يسلمه العميل إلى
المصرف ليرسله إلى الشخص المطلوب في الجهة التي يريدها ليحصله من المصرف.
4- التحويلات الهاتفية أو البرقية: و تتم بإبلاغ المصرف المحول إليه
بدفع المبلغ بالهاتف أو البرق.
و يتقاضى المصرف من عملية التحويل الداخلي العمولة علاوة على أجور
البريد في حالة الحوالات البريدية أو أجور البرقية إذا رغب العميل إرسال برقية.
موقف الفقه الإسلامي من الحوالات الداخلية:
يقوم المصرف بتحويل المبلغ المراد تحويله داخل حدود الدولة خدمة
لعملائه و أداء لوظيفته. فمن أراد أن يحول مبلغا من المال فلا بد أن يكون له رصيد
دائن يتمثل في حساب جار في المصرف يغطي قيمة الحوالة، أو يقوم بإيداع هذا المبلغ
في خزينة المصرف.
[1] ربيع. حسن محمد، المصارف، مصدر سابق، ص 100-
103