responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102

و لا تدفع المصارف في العادة فائدة عليها، بل تتقاضى رسوماً نظير خدماتها إذا قلَّ الرصيد عن المبلغ المعين.

2- الودائع لأجل (ودائع التوفير):

و هي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين.

و هي أقل استخداماً من الودائع الجارية، و لكنها أكثر فائدة للمصرف و لذا يدفع عنها فائدة نظراً لتمتعه بحرية أوفر في استعمالها، و اطمئنانه بعدم استردادها منه قبل تاريخ معين.

3- الودائع ذات الإخبار المسبق:

و هي الودائع التي تكون لمدة غير محددة. و يتفق فيها على التزام المصرف بالرد بعد انقضاء مدة من إخطاره بطلب الرد، و تعطي فائدة يرتفع سعرها كلما طالت المدة اللاحقة على الإخطار، و هي على أية حال أعلى من فائدة الوديعة الواجبة الرد بمجرد الطلب و اقل فائدة من الوديعة المقترنة بأجل.

ثانياً- موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع:

لبيان رأي الفقه الإسلامي من عملية الإيداع، يجمل أن نمهد لذلك بتمهيد نبين فيه ما يبرزه الإيداع من تخريجات. و ما يترتب على تصرف المصرف بالودائع من الآثار موضحين رأي الإسلام في أخذ الفائدة عن الإيداع.

التخريج الأول- عقد الوديعة:

الأصل في الوديعة الشرعية أن لا يتصرف الأمين بما أودع لديه من المال. و ليس للوديع أن ينتفع بالوديعة، فإذا انتفع بها من دون إذن صريحة أو ضمنية كان متعديا بانتفاعه، فإذا تلفت ضمنها. و إذا أذن المودع بالانتفاع صارت عارية مع بقاء عينها و صارت قرضاً إذا كانت نقوداً لأن النقود لا تعار لاستهلاكها عند الانتفاع‌[1]


[1] البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، 4/ 167.

أيضا: السبكي، تكملة المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، مصر، 14/ 10.

أيضا: الشهيد الثاني، اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، 4/ 264

نام کتاب : المعاملات المصرفية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست