و لا تدفع المصارف في العادة فائدة عليها،
بل تتقاضى رسوماً نظير خدماتها إذا قلَّ الرصيد عن المبلغ المعين.
2- الودائع لأجل (ودائع التوفير):
و هي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين.
و هي أقل استخداماً من الودائع الجارية، و لكنها أكثر فائدة للمصرف و
لذا يدفع عنها فائدة نظراً لتمتعه بحرية أوفر في استعمالها، و اطمئنانه بعدم
استردادها منه قبل تاريخ معين.
3- الودائع ذات الإخبار المسبق:
و هي الودائع التي تكون لمدة غير محددة. و يتفق فيها على التزام
المصرف بالرد بعد انقضاء مدة من إخطاره بطلب الرد، و تعطي فائدة يرتفع سعرها كلما
طالت المدة اللاحقة على الإخطار، و هي على أية حال أعلى من فائدة الوديعة الواجبة
الرد بمجرد الطلب و اقل فائدة من الوديعة المقترنة بأجل.
ثانياً- موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع:
لبيان رأي الفقه الإسلامي من عملية الإيداع، يجمل أن نمهد لذلك
بتمهيد نبين فيه ما يبرزه الإيداع من تخريجات. و ما يترتب على تصرف المصرف
بالودائع من الآثار موضحين رأي الإسلام في أخذ الفائدة عن الإيداع.
التخريج الأول- عقد الوديعة:
الأصل في الوديعة الشرعية أن لا يتصرف الأمين بما أودع لديه من
المال. و ليس للوديع أن ينتفع بالوديعة، فإذا انتفع بها من دون إذن صريحة أو ضمنية
كان متعديا بانتفاعه، فإذا تلفت ضمنها. و إذا أذن المودع بالانتفاع صارت عارية مع
بقاء عينها و صارت قرضاً إذا كانت نقوداً لأن النقود لا تعار لاستهلاكها عند
الانتفاع[1]