responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

القاعدة السادسة عشر: قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري‌

إنَّ ما مقدماته اختيارية فيتعلّق به الحُكم وإن كان واجباً أو ممتنعاً بالعارض ويبنى على ذلك أمور:

منها: أنَّ من بعث سهماً أو رمحاً أو حجراً أو نحوها إلى شخص بعيد، فبعد الانبعاث من يده ولزوم الإصابة لا يدخل في غير المختار، وإذا تاب لا تقبل توبته.

ومنها: أنَّ من أولج في فرج أو دبر كان غاصباً في الإدخال والمكث والإخراج، وإذا تاب مخرجاً فلا اثر في توبته إلّا أن يتفضّل الله عليه بلطفه، ومثله من دخل في مكان مغصوب متعمداً فإنه عاصٍ بالدخول والخروج وجميع الأكوان فلا يُوصف خروجه بالجواز، ويحرم خروجه وإن تقدمت التوبة، فلا تصّح صلاته في حال من الأحوال وكون من الأكوان، بخلاف من دخل مشتبهاً فإنه لا يعّد في خروجه عاصياً.

ومنها: من أهمل مقدمات السفر إلى الحج أو مقدمات الصلاة حتى ضاق الوقت مؤاخذ معاقب لا تقبل له التوبة.

ومنها: أنَّ من نام في ليلة صوم معيّن جنباً عامداً على عدم الغسل، وكذا من نام عازماً على عدم الصلاة، وقد يُلحق بها المتردد يكون عاصياً ويُوقظ من النوم من باب النهي عن المنكر لرجوعه إلى حكم المختار.

ومنها: أنَّ من سعى إلى السلطان في أذى مسلم فآذاه، وبعد ذلك ندم على ما فعل كأنه فعله.

نام کتاب : القواعد الست عشرة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست